Lewati ke konten

Kitab: Ahkam Ahlil Milal war Riddah · Pengarang: أبو بكر الخلال

Baca halaman 434

  1. كتاب الردة
  2. باب إذا رجع إلى الإسلام

العلاء العجلي، قَالَ: حَدَّثَنَا أشعث، عن الشعبي، والحكم فِي رجل لحق بالشرك، قَالَ: عدة امرأته عدة المسلمة، فإن كانت حاملا فحتى تضع.

وإن كانت ليست بحامل فثلاثة أقراء، وإن كانت قد يئست من الحيض فثلاثة أشهر.

وَقَالَ أشعث: هو خاطب من الخطاب.

١٢٥٨ - أَخْبَرَنَا أحمد بن يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن بشر، قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان الثوري، ومسعر، عن مُوسَى بن أبي كثير، عن سعيد بن المسيب، قَالَ: نرث المرتدين ولا يرثونا، قَالَ سفيان: وسئل عن عدة امرأته، فَقَالَ: عدة المطلقة.

١٢٥٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن جعفر، قَالَ: حَدَّثَنَا عبيد، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن المبارك، عن معمر، عن إسحاق بن راشد فِي أسير تنصر فِي بلاد الروم، فَقَالَ: بانت امرأته تعتد ثلاث حيض.

قَالَ عبيد: سألت وكيعا عن المسلم يرتد، ويلحق بأرض العدو؟ وَقَالَ: تعتد امرأته أربعة أشهر وعشرا.

قَالَ: وكذلك لو كان له أربع نسوة، فلحقت إحداهن بدار الحرب مرتدة، فإن له أن يتزوج الخامسة.

قلت لوكيع: ولم ذاك؟ قَالَ: هو بمنزلة الموت.

١٢٦٠ - أَخْبَرَنَا الخضر بن أحمد، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: قَالَ أبي: وإذا ارتدت المرأة لا يكون ارتدادها طلاقها، فإن كانت ولدت عَلَى الفطرة قتلت ولا استتيبت؛ فإن تابت فهما عَلَى نكاحهما وإلا قتلت.

١٢٦١ - أَخْبَرَنِي موسى بن سهل، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، قَالَ: سألت أحمد عن المرأة ترتد، أتختلع بذلك من زوجها؟

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي، ص 434 (SanadKitab #9428, hlm. urut 431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.