Lewati ke konten

Kitab: Ahkam Ahlil Milal war Riddah · Pengarang: أبو بكر الخلال

Baca halaman 438

  1. كتاب الردة
  2. باب إذا ارتدت المرأة ثم رجعت إلى الإسلام بعد انقضاء العدة أو قبل أن تنقضي وجامع ما احتج أبو عبد الله له ولغيره

ويروي عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي، ﷺ، ردها بنكاح جديد ومهر جديد.

فهي مشكلة.

وكان مالك، والزهري يذهبان أنه إذا جاء فأسلم وهي فِي العدة كان أحق بِهَا، وقد كان قَالَ لي أبو عبد الله: إذا أسلم وهي فِي العدة، أو ارتد، ثم أسلم وهي فِي العدة، فهو أحق بِهَا، ثم هابها بعد.

ثم رجع أبو عبد الله بعد فَقَالَ: إذا أسلم وهي فِي العدة فهو أحق بِهَا.

وقد كان الشافعي، رحمة الله عَلَيْهِ، احتج عَلَى أصحاب أبي حنيفة بهذا أنه أحق بِهَا ما دامت فِي العدة.

وأدخل عَلَى أصحاب أبي حنيفة أنكم تقولون: إذا كان فِي دار الحرب، ثم أسلم وهي فِي العدة أنه أحق بِهَا، فما الفرق بينه وبين دار الحرب، وغير دار الحرب؟ لأن أصحاب أبي يوسف، يعني: قَالُوا: إذا ارتدت المرأة وأسلمت فقد انقطعت العصمة فيما بينهما.

ويقولون: إذا أسلمت فِي دار الحرب، ثم أسلم زوجها كان أحق بِهَا، ما لم تنقض العدة.

فَقَالَ لهم الشافعي: هذا يدخل عليكم.

قَالَ أبو عبد الله: ثم بَلَغَنِي عن الشافعي أنه رجع عن قوله: إذا أسلم وهي فِي العدة أنه أحق بِهَا.

وذهب إلى الآية: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ﴾ [الممتحنة: ١٠] .

١٢٧٢ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن المرتد يفرق بينه وبين أهله؟ قَالَ: يمنع مِنْهُ ا، فإن رجع فِي العدة فهي امرأته.

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي، ص 438 (SanadKitab #9428, hlm. urut 435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.