Lewati ke konten

Kitab: Ahkam Ahlil Milal war Riddah · Pengarang: أبو بكر الخلال

Baca halaman 454

  1. كتاب الردة
  2. باب اختلاف ميراث المرتد

١٣١٨ - وَأَخْبَرَنَا ابن حازم فِي موضع آخر، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: ميراث المرتد؟ قَالَ: ميراث المرتد للمسلمين، يقتل ويؤخذ ماله، مات، أو قتل واحد.

احتج بحديث البراء بن عازب.

١٣١٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن يَحْيَى الكحال، أن أبا عبد الله قَالَ فِي ميراث المرتد: نذهب إلى أنه لا يرثه ورثته.

١٣٢٠ - أَخْبَرَنِي محمد بن أحمد القاسم الأذني، قَالَ: حَدَّثَنَا طاهر بن مُحَمَّد التميمي، أنه سأل أبا عبد الله عن المرتد: هل يرثه ورثته من المسلمين أم لا؟ قَالَ: لا يرثونه.

قال أبو بكر الخلال: رَوَى هذه المسألة عن أبي عبد الله جماعة كثيرون عَلَى التوقف، وَعَلَى أن ميراثه للمسلمين، وغير ذلك من المرافعات لقول يتقلده.

وَرَوَى كل رجل مِنْهُ م عنه هذه المسألة فِي ثلاثة مواضع وأربعة، وأقل عَلَى أقاويل كثيرة، ثم رأيت جماعة من أصحابه أيضا قد حكوا عنه أن ميراثه لبيت المال، وهو أشبه بقوله، ومن هؤلاء أيضا من حكى عنه ذلك القول، وهذا القول الثاني.

واحتج له، وثبت عَلَى ميراث المرتد لبيت مال المسلمين قَالَ: إلى هذا القول أذهب، أعني: القول الأخير وقد بينت عنه.

وبالله التوفيق.

١٣٢١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: ميراث المرتد؟

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي، ص 454 (SanadKitab #9428, hlm. urut 451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.