Lewati ke konten

Kitab: Ahkam Ahlil Milal war Riddah · Pengarang: أبو بكر الخلال

Baca halaman 466

  1. كتاب الردة
  2. باب أحكام السحرة

سألت أبا عبد الله: ما الحكم فِي السحر؟ وما السحر؟ قَالَ: الحكم فِي الساحر إذا عرف السحر القتل.

١٣٥٥ - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: سمعت أبي يقول: إذا عرف ذلك وأقر يقتل، يعني: الساحر.

١٣٥٦ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: الساحر والساحرة؟ قَالَ: يقتلان.

١٣٥٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل: تحفظ عن ابن عمر، ﵄، فِي المرتدة تقتل، قَالَ: رأى ابن عمر قتل الساحر، فكأن أبا عبد الله أنزل الساحر بمنزلة المرتد.

١٣٥٨ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أحمد، قُلْتُ: الساحر إذا أخذ ما يصنع بِهِ؟ قَالَ: يقتل.

قُلْتُ: كيف نعلم أنه ساحر؟ قَالَ: الشأن فِي هذا أن يعلم أنه ساحر، وكان علم هذا عنده شديدا.

١٣٥٩ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن الساحر والساحرة، أيقتلان؟

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي، ص 466 (SanadKitab #9428, hlm. urut 463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.