Lewati ke konten

Kitab: Ahkam Ahlil Milal war Riddah · Pengarang: أبو بكر الخلال

Baca halaman 475

  1. كتاب الردة
  2. باب قوله يستتاب فإنه تاب وإلا قتل

١٣٨٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ، ﵄، بَعْدَمَا طُعِنَ، فَقَالَ: الصَّلاةَ، قَالَ: نَعَمْ.

وَلا حَظَّ فِي الْإِسْلامِ لِرَجُلٍ أَضَاعَ الصَّلاةَ، فَصَلَّى وَالْجُرْحُ يَنْبَعِثُ دَمًا

١٣٨٧ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق، قَالَ: أَخْبَرَنِي بقية بن الوليد، عن زياد، وأبي حميد، عن مكحول فيمن يقول: الصلاة من عند الله، ولا أصليها.

قَالَ: يستتاب، وإلا قتل.

١٣٨٨ - أَخْبَرَنِي الحسن بن عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن هانئ، قَالَ: سمعت أبا ﵊ يسأل عن المرتد، وتارك الصلاة؟ قَالَ: يستتاب؛ فإن تاب، وإلا ضربت عنقه.

وقال فِي موضع آخر فِي رجل ترك الصلاة، قَالَ: يستتاب ثلاثة أيام.

١٣٨٩ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أن أبا عبد الله قَالَ: إذا ترك الصلاة استتبته ثلاثة أيام عَلَى حديث عمر، ﵁.

١٣٩٠ - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عمن ترك الصلاة، قَالَ: أما أنا فأذهب إلى أن يترك ثلاثة أيام؛ فإن صلى وإلا، أومأ بيده، أي: يقتل.

١٣٩١ - أَخْبَرَنِي محمد بن جعفر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: سألت أبا عبد الله، قُلْتُ: الرجل يترك الصلاة تجوزا.

فيقال له: صل فيقول: نعم، ثم لا يفعل، وهو يقر بالصلاة أنها فرض عَلَيْهِ؟ قَالَ: يرقب ثلاثة أيام؛ فإن صلى، وإلا ضربت عنقه.

١٣٩٢ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: قرأت عَلَى أبي عبد الله، قَالَ: أعلم أن الصلاة فرض، ولا أصلي.

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي، ص 475 (SanadKitab #9428, hlm. urut 472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.