Lewati ke konten

Kitab: Ahkam Ahlil Milal war Riddah · Pengarang: أبو بكر الخلال

Baca halaman 63

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ما يجب في أموال أهل العهد إذا مروا بها على العاشر

١٦٥ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، في آخرين قالوا: حَدَّثَنَا حنبل قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول: أهل الذمة، إذا اتجروا من بلد إلى بلد أخذ منهم الجزية ونصف العشر، وإذا كانوا في المدينة لم يؤخذ منهم إلا الجزية.

وعلى المسلمين ربع العشر؛ من كل أربعين درهما درهم.

١٦٦ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، قَالَ: كتبت إلى أبي عبد الله، أسأله عن النصراني واليهودي، إذا مروا على العاشر، كم يأخذ منهم؟ قَالَ: يؤخذ منهم نصف العشر؛ من كل عشرين دينارا دينار.

قلت: فإن كان مع الذمي عشرة دنانير؟ قَالَ: يؤخذ منه نصف دينار.

قلت: فإن كان أقل من عشرة دنانير؟ قَالَ له: إذا أنقصت لم يؤخذ منه شيء.

١٦٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: إذا مر أهل الذمة بالعشار في السنة مرتين، يؤخذ منهم العشر كلما مروا به؟ قَالَ: لا يؤخذ منهم في السنة إلا مرة واحدة، وإن مروا بالعشار مرارا.

قلت: فما أخذ من أهل الذمة فهي زكاة أموالهم؟ قَالَ: ليس على أهل الذمة زكاة، ولكن إذا مروا بالعشار عشرة في السنة مرة واحدة.

١٦٨ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا سندي، أن أبا عبد الله قَالَ

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي، ص 63 (SanadKitab #9428, hlm. urut 60)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.