Lewati ke konten

Kitab: Ahkam Ahlil Milal war Riddah · Pengarang: أبو بكر الخلال

Baca halaman 95

  1. كتاب الزكاة
  2. باب الزيادة والنقصان في ذلك على ما يراه الإمام

قال: نعم.

قيل له: ولا يؤخذ منهم ثمانية وأربعون؟ قَالَ: كل قوم على سنتهم.

ثم قَالَ: أهل الشام خلاف غيرهم أيضا، من بين كذا وكذا، أي: فكل قوم على ما قد جعلوا عليه

٢٥٥ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: قلت لأبي: بالأنبار نصارى يزعمون أن عليا، رضوان الله عليه، كتب لهم كتابا وهو عندهم؛ أن تؤخذ منهم الجزية دون ما يؤخذ من النصارى، من أجل الكتاب الذي كتب علي، رحمة الله عليه.

قَالَ أبي: إذا كان هذا شيء صحيح، ولم يزل يؤخذ منهم قبل ذلك، فأحب أن يقروا على ذلك، وأن يؤخذ منهم كما كتب علي، ﵁.

قَالَ أبي: وقد كتب النبي، ﷺ، لأهل نجران كتابا

٢٥٦ - أَخْبَرَنَا المروذي، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الرجل يتكلم في النصراني، ترفع عنه الجزية؟ قَالَ: هذا لا يحل، هذا فيء المسلمين.

وأنكر على من فعل هذا

٢٥٧ - أَخْبَرَنِي جعفر بن محمد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، أن أبا عبد الله سئل: أيكلم البوركس؟ قَالَ: لا، هذا فيء المسلمين

٢٥٨ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، قَالَ: قيل لأبي عبد الله: فترى لمسلم أن يتكلم في نصراني أن توضع عنه الجزية؟ قَالَ: لا، قيل فيعينه أن ينقص من جزيته أو يحط عنه؟ قَالَ: وكيف يجوز له ذلك أن يتكلم فيه، لم؟ هو حق الذي يكلمه؟ لا يجوز له ذلك

٢٥٩ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ:

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي، ص 95 (SanadKitab #9428, hlm. urut 92)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.