Lewati ke konten

Kitab: Ahkam Ahlil Milal war Riddah · Pengarang: أبو بكر الخلال

Baca halaman 99

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ما يجب على عبيد أهل الذمة

حَدَّثَنَا بَشِيرٌ أَبُو عَقِيلٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، أَنَّ عُمَرَ، ﵁، نَهَى عَنْ شِرَاءِ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَأَرْضِهِمْ.

قيل للحسن: لم؟ قَالَ: لأنهم فيء للمسلمين.

قَالَ عبد الملك: وتذاكرنا قول عمر، رحمة الله عليه، فقال أبو عبد الله: أظنه كرهه من أنهم كانوا جميعا في الأصل حيث أخذوا مماليك، وإنما ملكوا هؤلاء بالقهر والغلبة منهم لهم، فكره شراءهم مرة، واحتج بذا يقويه؛ لقوله أنه نهاهم عن شراء ما في أيدينا؛ لأنه إذا كان لهم أن يشتروا ماشيتنا، فلنا أن نشتري ما في أيديهم.

معنى أبي عبد الله فيه

٢٧٠ - أَخْبَرَنِي عِصْمَةَ بْنِ عِصَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُفْيَانَ الْعَقِيلِيِّ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: " لا تَشْتَرُوا مِنْ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَلا مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ شَيْئًا؛ لَأَنَّهُمْ أَهْلُ خَرَاجٍ، يَبِيعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَلا يُقِرَّنَّ أَحَدُكُمْ بِالصَّغَارِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ.

قَالَ حنبل: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: وأراد عمر، ﵁، أن توفر الجزية؛ لأن المسلم إذا اشتراه سقط عنه أداء ما يؤخذ منه، والذمي يؤدي وعن مملوكه خراج جماجمهم؛ إذا كانوا عبيدا أخذ منهم جميعا الجزية

٢٧١ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قول عمر، ﵁:

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي، ص 99 (SanadKitab #9428, hlm. urut 96)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.