Lewati ke konten

Kitab: Shubhul A'sya · Pengarang: القلقشندي

Baca Juz 3, halaman 519

  1. الجزء الثالث
  2. المقالة الثانية في المسالك والممالك وفيها أربعة أبواب
  3. الباب الثالث من المقالة الثانية في ذكر مملكة الديار المصرية ومضافاتها، وفيه ثلاثة فصول
  4. الفصل الرابع من الباب الثالث من المقالة الثانية في ذكر ترتيب أحوال الديار المصرية، وفيه ثلاثة أطراف
  5. الطرف الثالث في وجوه أموالها الديوانية، وهي على ضربين: شرعي وغير شرعي
  6. الضرب الأول الشرعي وهو على سبعة أنواع
  7. النوع الأول المال الخراجي، وهو ما يؤخذ عن أجرة الأرضين؛ وله حالان
  8. الحال الأول - ما كان عليه الأمر في الزمن المتقدم

من موانع قبول الزرع، وهو أشدّ من الوسخ الغالب في التنقية والإصلاح، وهي مرعى الدوابّ.

النوع الحادي عشر- الشراقي

، وهو عبارة عما لم يصل إليه الماء لقصور النيل وعلوّ الأرض، أو سدّ طريق الماء عنه.

النوع الثاني عشر- المستبحر

، وهو عبارة عن أرض واطئة إذا حصل الماء فيها لا يجد مصرفا له عنها فيمضي زمن المزارعة قبل زواله بالنّضوب. قال ابن ممّاتي: وربما انتفع به من ازدرع الأرض بالاستقاء منه بالسواقي لما زرعه في العلوّ.

النوع الثالث عشر- السباخ

، وهو أرض غلب عليها الملح فملحت حتّى لم ينتفع «١» بها في زراعة الحبوب، وهي أردى الأرضيين. قال ابن مماتي: وربما زرع فيما لم يستحكم منها الهليون والباذنجان، وربما قطع منها ما بسبح به الكتّان، ويزرع فيها القصب الفارسيّ فينجب «٢» .

الطرف الثالث في وجوه أموالها الدّيوانية، وهي على ضربين: شرعيّ وغير شرعيّ

الضرب الأوّل الشرعيّ وهو على سبعة أنواع

النوع الأوّل المال الخراجيّ، وهو ما يؤخذ عن أجرة الأرضين؛ وله حالان

الحال الأول- ما كان عليه الأمر في الزمن المتقدّم

، وقد أورد ابن ممّاتي في «قوانين الدواوين» ما يقتضي أنه كان على كلّ صنف من أصناف المزروعات

Rujukan halaman ini: صبح الأعشى في صناعة الإنشا - ط العلمية، ج 3، ص 519 (SanadKitab #9429, hlm. urut 1609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.