Lewati ke konten

Kitab: Shubhul A'sya · Pengarang: القلقشندي

Baca Juz 6, halaman 357

  1. الجزء السادس
  2. المقالة الرابعة (في المكاتبات، وفيها بابان)
  3. الباب الثاني من المقالة الرابعة (في مصطلحات المكاتبات الدائرة بين كتاب أهل الشرق والغرب والديار المصرية في كل زمن من صدر الإسلام وهلم جرا إلى زماننا، وفيه ستة فصول)
  4. الفصل الأول (في الكتب الصادرة عن النبي ﷺ، وفيه ثلاثة أطراف)
  5. الطرف الثاني (في كتبه ﷺ إلى أهل الإسلام، وهو على ثلاثة أساليب)
  6. الأسلوب الأول (أن يفتتح الكتاب بلفظ «من محمد رسول الله إلى فلان» )

السّلاح عامّا، وقيل الدّروع خاصّا، والسلاح ما أعدّ للحرب من آلة الحديد مما يقاتل به، والسّيف وحده يسمّى سلاحا. والضامنة من النخل بالضاد المعجمة والنون ما كان داخلا في العمارة من النخيل وتضمّنته أمصارهم وقراهم، وقيل سميت ضامنة لأن أربابها ضمنوا عمارتها وحفظها، فهي ذات ضمان كعيشة راضية بمعنى ذات رضا. والمعين من المعمور الماء الذي ينبع من العين في العامر من الأرض. وقوله: لا تعدل سارحتكم بالذال «١» المعجمة، أي لا تصرف ماشيتكم وتمال عن الرّعي ولا تمنع. وقوله: ولا تعدّ فاردتكم أي لا تضمّ إلى غيرها وتحشر إلى الصدقة حتّى تعدّ مع غيرها وتحسب. والفاردة الزائدة على الفريضة.

وقوله: ولا يحظر عليكم النّبات بالظاء المعجمة، أي لا تمنعون من الزّرع والمرعى حيث شئتم، والحظر المنع.

ومن ذلك كتابه ﷺ، إلى وائل «٢» بن حجر وأهل حضر موت، وهو:

«من محمد رسول الله إلى الأقيال «٣» العباهلة «٤» من أهل «٥» حضر موت، بإقامة الصّلاة، وإيتاء الزكاة. على التّيعة «٦» الشاة، والتّيمة «٧» لصاحبها، وفي

Rujukan halaman ini: صبح الأعشى في صناعة الإنشا - ط العلمية، ج 6، ص 357 (SanadKitab #9429, hlm. urut 3061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.