Lewati ke konten

Kitab: Shubhul A'sya · Pengarang: القلقشندي

Baca Juz 11, halaman 71

  1. الجزء الحاديعشر
  2. تتمة الباب الرابع من المقالة الخامسة
  3. الفصل الثاني من الباب الرابع من المقالة الخامسة (فيما يكتب من الولايات عن الملوك، وفيه [ثلاثة] أطراف)
  4. الطرف الثالث (في مصطلح كتاب الديار المصرية فيما قبل الخلفاء الفاطميين وفيما بعدهم إلى زماننا)
  5. الحالة الرابعة (مما يكتب عن ملوك الديار المصرية من الولايات
  6. المقصد الأول (في مقدمات هذه الولايات، وفيه مهيعان)
  7. المهيع الأول (في بيان رجوع هذه الولايات إلى الطريق الشرعي)

الحالة الرابعة (مما يكتب عن ملوك الديار المصرية من الولايات

ما عليه مصطلح كتّاب الزمان بديوان الإنشاء بالديار المصرية مما يكتب عن السلطان لأرباب السيوف والأقلام وغيرهم من التقاليد والمراسيم والتّفاويض والتواقيع، على ما سيأتي بيانه، وفيه [ثلاثة] «١» مقاصد)

المقصد الأوّل (في مقدّمات هذه الولايات، وفيه مهيعان)

المهيع الأوّل (في بيان رجوع هذه الولايات إلى الطريق الشرعيّ)

قد تقدّم في أوّل الكلام على العهود أنّ السلطنة في زماننا دائرة بين إمارة الاستيلاء: وهي أن يقلّده الخليفة الإمارة على بلاد ويفوّض إليه تدبيرها فيستولي عليها بالقوّة، وبين وزارة التفويض: وهي أن يستوزر الخليفة من يفوّض إليه تدبير الأمور برأيه وفصلها على اجتهاده، وأنها بإمارة الاستيلاء أشبه، على ما تقدّم بيانه هناك. وقد صرح الماورديّ في «الأحكام السلطانية» «٢» أنه إذا كمل في المستولي على الأمر بالقوّة بعد تولية الخليفة له مع اشتماله على الصفات المعتبرة في المولّى في الولاية الصادرة عن اختيار الخليفة الإسلام، والحرّيّة، والأمانة، وصدق اللهجة، وقلّة الطمع، والسلامة من الميل مع الهوى، والبراءة من الشّحناء، والذّكاء، والفطنة- جاز له ما يجوز للخليفة من تولية وزارة التفويض وغيرها من سائر النّيابات، وجرى على من استوزره أو استنابه

Rujukan halaman ini: صبح الأعشى في صناعة الإنشا - ط العلمية، ج 11، ص 71 (SanadKitab #9429, hlm. urut 5138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.