Lewati ke konten

Kitab: Shubhul A'sya · Pengarang: القلقشندي

Baca Juz 13, halaman 120

  1. الجزء الثالث عشر
  2. المقالة السابعة في الإقطاعات والقطائع؛ وفيها بابان
  3. الباب الأول في ذكر مقدمات الإقطاعات؛ وفيه فصلان
  4. الفصل الثاني من الباب الأول من المقالة السابعة (في بيان حكم الإقطاع)
  5. الضرب الأول (إقطاع التمليك)

الفصل الثاني من الباب الأوّل من المقالة السابعة (في بيان حكم الإقطاع)

قال في «الأحكام السلطانية» : وإقطاع السلطان مختصّ بما جاز فيه تصرّفه، ونفذت فيه أوامره، دون ما تعيّن مالكه وتميّز مستحقّه.

ثم الإقطاع على ضربين:

الضرب الأوّل (إقطاع التّمليك)

«١» والأرض المقطعة بالتمليك إمّا موات، وإمّا عامر، وإمّا معدن.

فأمّا الموات فإن كان لم يزل مواتا على قديم الزمان، لم تجر فيه عمارة، ولم يثبت عليه ملك، فيجوز للسلطان أن يقطعه من يحييه ويعمره. ثم مذهب أبي حنيفة أنّ إذن الإمام شرط في إحياء الموات؛ وحينئذ فيقوم الإقطاع فيه مقام الإذن. ومذهب الشافعيّ أن الإقطاع يجعله أحقّ بإحيائه من غيره. وعلى كلا المذهبين يكون المقطع أحقّ بإحيائه من غيره.

وأما إن كان الموات عامرا فخرب وصار مواتا عاطلا، فإن كان جاهليّا:

كأرض عاد وثمود، فهي كالموات الذي لم تثبت فيه عمارة في جواز إقطاعه.

Rujukan halaman ini: صبح الأعشى في صناعة الإنشا - ط العلمية، ج 13، ص 120 (SanadKitab #9429, hlm. urut 6120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.