Lewati ke konten

Kitab: Shubhul A'sya · Pengarang: القلقشندي

Baca Juz 13, halaman 358

  1. الجزء الثالث عشر
  2. المقالة التاسعة في عقود الصلح والفسوخ الوردة على ذلك، وفيها خمسة أبواب
  3. الباب الثالث من المقالة التاسعة (فيما يكتب في عقد الذمة، وما يتفرع على ذلك؛ وفيه فصلان)
  4. الفصل الأول في الأصول التي يرجع إليها هذا العقد؛ وفيه طرفان
  5. الطرف الأول (في بيان رتبة هذا العقد، ومعناه، وأصله من الكتاب والسنة، وما ينخرط في سلك ذلك)

ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نجاورهم بموتانا، ولا نتّخذ من الرّقيق ما يجري عليه سهام المسلمين، ولا نطّلع عليهم في منازلهم» .

قال عبد الرحمن: فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه:

«ولا نضرب أحدا من المسلمين. شرطنا ذلك على أنفسنا وأهل ملّتنا، وقبلنا عليه الأمان. فإن نحن خالفنا عن شيء مما شرطناه لكم وضمنّاه على أنفسنا فلا ذمّة لنا، وقد حلّ لكم منّا ما يحلّ لأهل «١» المعاندة والشّقاق» .

وفي رواية له من طريق أخرى «أن لا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلّاية ولا صومعة راهب» .

وفيها:- «وأن لا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد في ليل ولا نهار، وأن نوسّع أبوابها للمارّة وابن السّبيل» .

وفيها:- «وأن ننزل من مرّ بنا من المسلمين ثلاثة أيّام نطعمه» .

وفيها:- «وأن لا نظهر صليبا أو نجسا في شيء من طرف المسلمين وأسواقهم» .

وفيها:- «وأن نرشد المسلمين ولا نطّلع عليهم في منازلهم» .

قال أبو صادق المقدّم ذكره: ومما ذكره أهل التاريخ أن الحاكم الفاطميّ أمر اليهود والنّصارى إلا الجبابرة بلبس العمائم السّود، وأن يحمل النّصارى في أعناقهم من الصّلبان ما يكون طوله ذراعا ووزنه خمسة أرطال، وأن تحمل اليهود في أعناقهم قرامي الخشب على وزن صلبان النّصارى، وأن لا يركبوا شيئا من المراكب المحلّاة، وأن تكون ركبهم من الخشب، وأن لا يستخدموا أحدا من المسلمين، ولا يركبوا حمارا لمكار مسلم، ولا سفينة نوتيّها مسلم، وأن يكون في أعناق النصارى- إذا دخلوا الحمّام- الصّلبان، وفي أعناق اليهود الجلاجل:

Rujukan halaman ini: صبح الأعشى في صناعة الإنشا - ط العلمية، ج 13، ص 358 (SanadKitab #9429, hlm. urut 6358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.