Lewati ke konten

Kitab: Shubhul A'sya · Pengarang: القلقشندي

Baca Juz 13, halaman 361

  1. الجزء الثالث عشر
  2. المقالة التاسعة في عقود الصلح والفسوخ الوردة على ذلك، وفيها خمسة أبواب
  3. الباب الثالث من المقالة التاسعة (فيما يكتب في عقد الذمة، وما يتفرع على ذلك؛ وفيه فصلان)
  4. الفصل الأول في الأصول التي يرجع إليها هذا العقد؛ وفيه طرفان
  5. الطرف الثاني (في ذكر ما يحتاج الكاتب إلى معرفته في عقد الذمة)
  6. الأمر السابع - معرفة ما يطلب منهم إذا عقد لهم الذمة

الأمر السادس- معرفة ما يلزم الإمام لهم بعد عقد الذّمّة

. إذا عقد لهم الإمام الذّمّة فينبغي أن يكتب أسماءهم ودينهم وحلاهم، وينصب على كلّ جمع عريفا: لمعرفة من أسلم منهم، ومن مات ومن بلغ من صبيانهم، ومن قدم عليهم أو سافر منهم، وإحضارهم لأداء الجزية، أو شكوى من تعدّى الذّمّيّ عليه من المسلمين ونحو ذلك؛ وهذا العريف هو المعبّر عنه في زماننا بالديار المصرية بالحاشر. ثم يجب الكفّ عنهم بأن لا يتعرّض متعرّض لأنفسهم ولا أموالهم، ويضمن ما أتلف منها، ولا تراق خمورهم إلا أن يظهروها، ولا تتلف خنازيرهم إذا أخفوها، ولا يمنعون التّردّد إلى كنائسهم؛ ولا ضمان على من دخل دار أحد منهم فأراق خمره وإن كان متعدّيا بالدّخول، وأوجب أبو حنيفة عليه الضّمان. ويجب ذبّ الكفّار عنهم ما داموا في دارنا، بخلاف ما إذا دخلوا دار الحرب.

الأمر السابع- معرفة ما يطلب منهم إذا عقد لهم الذّمّة

. ثم المطلوب منهم ستّة أشياء:

منها: الجزية: وهي المال الذي يبذلونه في مقابلة تقريرهم بدار الإسلام.

قال الماورديّ في «الأحكام السلطانية» : وهي مأخوذة من الجزاء: إمّا بمعنى أنها جزاء لتقريرهم في بلادنا، وإما بمعنى المقابلة لهم على كفرهم «١» وقد اختلف الأئمة في مقدارها: فذهب الشّافعيّ ﵁ إلى أنها مقدّرة الأقلّ، وأقلّها دينار أو اثنا عشر درهما نقرة «٢» في كلّ سنة على كلّ حالم، ولا يجوز الاقتصار على أقلّ من الدّينار؛ وغير مقدّرة الأكثر، فتجوز الزيادة على الأقلّ برضا المعقود له. ويستحبّ للإمام المماكسة: بأن يزيد «٣» عليهم بحسب ما

Rujukan halaman ini: صبح الأعشى في صناعة الإنشا - ط العلمية، ج 13، ص 361 (SanadKitab #9429, hlm. urut 6361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.