Lewati ke konten

Kitab: Shubhul A'sya · Pengarang: القلقشندي

Baca Juz 13, halaman 364

  1. الجزء الثالث عشر
  2. المقالة التاسعة في عقود الصلح والفسوخ الوردة على ذلك، وفيها خمسة أبواب
  3. الباب الثالث من المقالة التاسعة (فيما يكتب في عقد الذمة، وما يتفرع على ذلك؛ وفيه فصلان)
  4. الفصل الأول في الأصول التي يرجع إليها هذا العقد؛ وفيه طرفان
  5. الطرف الثاني (في ذكر ما يحتاج الكاتب إلى معرفته في عقد الذمة)
  6. الأمر الثامن - معرفة ما ينتقض به عهدهم

حاله، لاحتمال اتصال العمارات به. وكذلك لا يجوز إحداث الكنائس والبيع فيما فتح عنوة، ولا إبقاء القديم منها لحصول الملك بالاستيلاء. أمّا ما فتح صلحا بخراج على أن تكون الرّقبة لهم، فيجوز فيها إحداث الكنائس وإبقاء القديمة منها، فإن الأرض لهم. وإن فتحت صلحا على أن تكون لنا: فإن شرط إبقاء القديمة بقيت وكأنّهم استثنوها. ويجوز لهم إعادة المتهدّمة منها، وتطيين خارجها دون توسيعها.

الأمر الثامن- معرفة ما ينتقض به عهدهم

. وينتقض بأمور:

منها: قتال المسلمين بلا شبهة، ومنع الجزية، ومنع إجراء حكمنا عليهم؛ وكذا الزّنا بمسلمة أو إصابتها باسم نكاح، والاطلاع على عورات المسلمين وإنهاؤها لأهل الحرب، وإيواء جاسوس لهم، وقطع الطّريق، والقتل الموجب للقصاص، وقذف مسلم، وسبّ نبيّ جهرا، وطعن في الإسلام أو القرآن إن شرط عليهم الانتقاض وإلا فلا. أما لو أظهر ببلد الإسلام الخمر أو الخنزير أو النّاقوس أو معتقده في عزير والمسيح ﵉ أو جنازة لهم أو سقى مسلما خمرا فإنه يعزّر.

Rujukan halaman ini: صبح الأعشى في صناعة الإنشا - ط العلمية، ج 13، ص 364 (SanadKitab #9429, hlm. urut 6364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.