Lewati ke konten

Kitab: Shubhul A'sya · Pengarang: القلقشندي

Baca Juz 14, halaman 39

  1. المجلد الرابع عشر
  2. تتمة المقالة التاسعة
  3. الباب الرابع من المقالة التاسعة (في الهدن الواقعة بين ملوك الإسلام وملوك الكفر؛ وفيه فصلان)
  4. الفصل الثاني في صورة ما يكتب في المهادنات والسجلات، ومذاهب الكتاب في ذلك؛ وفيه طرفان.
  5. الطرف الأول (فيما يستبد ملوك الإسلام فيه بالكتابة عنهم - وتخلد منه نسخ بالأبواب السلطانية، وتدفع منه نسخ إلى ملوك الكفر)
  6. النمط الثاني (ما يكتب في متن الهدنة، وهو على نوعين)
  7. النوع الثاني (من الهدن الواقعة بين ملك مسلم وملك كافر - أن تكون الهدنة من الجانبين جميعا)
  8. المذهب الثاني (أن تفتتح الهدنة بلفظ: «استقرت الهدنة بين فلان وفلان» ويقدم فيه ذكر الملك المسلم)

الاسبتارية؛ وإن تعدّى أحد من الجهتين في سوق أو طريق، في ليل أو نهار، تكون المهلة خمسة عشر يوما؛ فإن ردّت الشّكوى كلّها فما يكون إلا الخير بينهم؛ ومن توجّهت عليه اليمين حلف، ومن لم يفعل يحلّف وإلا يردّ الأذيّة. وتكون الضّيعة التي رهنها عبد المسيح رئيس المرقب الاسبتار، وهي «المشيرقة» تكون آمنة إن كان الحال استقرّ عليها إلى آخر وقت عند كتابة هذه الهدنة المباركة بين الأصحاب وأصحابهم. ويحمل الأمر في الحقوق.

ويبطل ما هو على بلاد الدّعوة المباركة من جميع ما لبيت الاسبتار على حماية مصياف والرّصافة، وهو في كلّ سنة ألف ومائتا دينار قومصيّة، وخمسون مدّا حنطة، وخمسون مدّا شعيرا، ولا تبقى قطيعة على بلاد الدّعوة جميعها، ولا يتعرّض بيت الاسبتار ولا نوّابهم ولا غلمانهم إلى طلب قديم من ذلك ولا جديد، ولا منكسر ولا ماض، ولا حاضر ولا مستقبل على اختلافه.

وتقرّر أن تكون جميع المباحات من الجهتين مطلقة مما يختصّ بالمملكة الحمصيّة، يسترزق بها الصّعاليك، وأنّ نوّاب الملك الظاهر يحمونهم من أذيّة المسلمين من بلاده المذكورة، وأن نوّاب بيت الاسبتار يصونونهم ويحرسونهم ويحمونهم من النّصارى والفرنج من جميع هذه البلاد الداخلة في هذه] «١» الهدنة. ولا يتعرّض أحد من المسلمين كافّة من هذه البلاد الدّاخلة في [هذه] «٢» الهدنة [إلى بلاد الاسبتارية] «٣» بأذيّة ولا إغارة، ولا يتعرّض أحد من جميع الفرنجة من هذه البلاد الداخلة في هذه الهدنة بحدودها الجارية في يد نوّاب الاسبتار وفي أيديهم، إلى بلاد الملك الظاهر بأذيّة ولا إغارة.

وعلى أنه متى دخل في بلاد المناصفات أحد ممن يجب عليه العداد

Rujukan halaman ini: صبح الأعشى في صناعة الإنشا - ط العلمية، ج 14، ص 39 (SanadKitab #9429, hlm. urut 6438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.