يقابله في المشرق. والمراد الاستسقاء بها كما يأتي في الحديث المشار إليه،
أي طلب السقيا. قال في " النهاية ": " وإنما غلظ النبي ﷺ
في أمر الأنواء. لأن العرب كانت تنسب المطر إليها، فأما من جعل المطر من فعل
الله تعال، وأراد بقوله: " مطرنا بنوء كذا ": في وقت كذا، وهو هذا النوء
الفلاني، فإن ذلك جائز، أي أن الله قد أجرى العادة أن يأتي المطر في هذه
الأوقات ".
١٨٠٠ - " ثلاث كلهن حق على كل مسلم: عيادة المريض وشهود الجنازة وتشميت العاطس إذا
حمد الله ﷿ ".
أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (٥١٩) من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن
أبي هريرة عن النبي ﷺ.
قلت: وهذا إسناد يحتمل التحسين، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمر هذا، فقال
الحافظ: " صدوق يخطىء ". وقد تابعه محمد بن عمرو عن أبي سلمة به بلفظ:
" خمس من حق المسلم على المسلم ". وسيأتي تخريجه برقم (١٨٣٢) . وله شاهد
من حديث أبي مسعود بلفظ: " للمسلم على المسلم أربع خلال ... ". وسيأتي برقم
(٢١٥٤) . فالحديث صحيح والحمد لله تعالى.