هذا ولعل النهي أن لبس
الثوب المشبع حمرة لأنه تشبه بالكفار لحديث: " إن هذه من ثياب الكفار، فلا
تلبسها ". رواه مسلم، وتقدم تخريجه برقم (١٧٠٤) . أو لأنه من لباس النساء
كما يشعر به حديث آخر عنده (٦ / ١٤٤) عن عبد الله بن عمرو قال: " رأى النبي
ﷺ علي ثوبين معصفرين، فقال: أأمك أمرتك بهذا؟ ! قلت:
أغسلهما؟ قال: بل أحرقهما ". والله أعلم.
٢٣٩٦ - " نهى عن ميثرة الأرجوان ".
أخرجه الترمذي (٢٧٨٩) عن الحسن عن عمران بن حصين مرفوعا، وقال: " حديث
حسن غريب ". قلت: ورجاله ثقات، لكن الحسن مدلس، وقد عنعنه. وله شاهد من
حديث علي قال: " نهى عن ميثار الأرجوان ". أخرجه أبو داود (٢ / ١٧٥)
والنسائي (٢ / ٢٨٨) عن هشام عن محمد عن عبيدة عنه. قلت: وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه أبو داود أيضا والنسائي (٢ / ٢٨٧) وابن ماجة (٣٦٥٤) عن أبي إسحاق
عن هبيرة عن علي قال: " نهى رسول الله ﷺ عن خاتم الذهب وعن
لبس القسي والميثرة الحمراء ".