Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Ahadits ash-Shahihah · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 171

  1. ٢٥٠٠
  2. ٢٥٨٨

قلت: ولعل الأصل (بعساء) ، فلم يحسن الناسخ قراءته، ثم صححه

المعلق من بعض المصادر الحديثية، فإن الحديث رواه أحمد (٢ / ٢٤٢) بإسناد

الحميدي، فقال: حدثنا سفيان بإسناده، لكن بلفظ: " إلا رجل يمنح أهل بيت

ناقته تغدو بعس، وتروح بعس، إن أجرها لعظيم ". وهكذا أخرجه مسلم (٣ / ٨٨

) من طريق زهير بن حرب: حدثنا سفيان بن عيينة به. وأخرجه البخاري (٢٦٢٩

و٥٦٠٨) من طريق الأعرج عن أبي هريرة بلفظ: " نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة،

الشاة الصفي منحة، تغدو بإناء، وتروح بآخر ". ورواه أحمد (٢ / ٣٥٨ و ٤٨٣

) نحوه من طريق آخر، وزاد: " ومنيحة الناقة كعتاقة الأحمر، ومنيحة الشاة

كعتاقة الأسود ". وهي زيادة منكرة فيها من لا يعرف حاله، وانظر ترجمة عبد

الله بن صبيح في " تيسير انتفاع الخلان " يسر الله لي إتمامه. (اللقحة) :

الناقة ذات اللبن القريبة العهد بالولادة. (الصفي) : أي الكريمة الغزيرة

اللبن.

٢٥٨٨ - " أصلاتان معا؟! قاله لرجل يصلي والمؤذن يقيم ".

أخرجه أبو يعلى في " مسنده " (٢٨٣ / ١) عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي

هريرة قال:

Rujukan halaman ini: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، ج 6، ص 171 (SanadKitab #9442, hlm. urut 3699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.