٢٧٢٣ - " نهى أن يبال بأبواب المساجد ".
أخرجه ابن شبة في " تاريخ المدينة " (١ / ٣٦) من طريق ابن جابر أنه سمع
مكحولا ﵁ يقول: فذكره مرفوعا. قلت: وإسناده صحيح، رجاله ثقات
رجال مسلم إلا أنه مرسل، لأن مكحولا تابعي شامي. لكن له شاهد من مرسل أبي
مجلز: أن رسول الله ﷺ أمر عمر بن الخطاب ﵁ أن لا
يدع أحدا يبول في قبلة المسجد. أخرجه ابن شبة أيضا، وإسناده صحيح أيضا.
وهذان المرسلان قد أخرجهما أيضا أبو داود في " المراسيل " (٣) و (١٤) وإليه
فقط عزاهما السيوطي في " الجامع الصغير "، لكن الثاني منهما عنده بلفظ: " نهى
أن يبال في قبلة المسجد ". وقد تعقبه المناوي بقوله: " لفظ أبي داود عن أبي
مجلز أن النبي ﷺ أمر عمر أن ينهى أن يبال في قبلة المسجد ".
قلت: وهكذا لفظه في " المراسيل " لأبي داود المطبوع بهذا العنوان (ص ٤)
وهو في الحقيقة " مختصر المراسيل " لأنه محذوف الأسانيد، بل والمتون أيضا،
ومنها حديث مكحول هذا، فإنه ليس فيه. هذا وبعد الوقوف على إسنادي الحديث،
وتبين كونهما صحيحين مرسلا،