٢٨٥٧ - " إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وفارقتم
المشركين وأعطيتم من الغنائم الخمس وسهم النبي ﷺ، والصفي
- وربما قال: وصفيه - فأنتم آمنون بأمان الله وأمان رسوله ".
أخرجه البيهقي (٦ / ٣٠٣ و ٩ / ١٣) وأحمد (٥ / ٧٨) والخطابي في " غريب
الحديث " (٤ / ٢٣٦) من طريق مرة بن خالد: حدثنا يزيد بن عبد الله بن الخير
قال: بينا نحن بالمربد إذ أتى علينا أعرابي شعث الرأس، معه قطعة أديم أو قطعة
جراب، فقلنا: كأن هذا ليس من أهل البلد، فقال: أجل، هذا كتاب كتبه لي رسول
الله عليه وسلم، فقال القوم: هات، فأخذته فقرأته فإذا فيه: بسم الله الرحمن
الرحيم: هذا كتاب من محمد النبي رسول الله لبني زهير بن أقيش - قال أبو العلاء
: وهم حي من عكل -: إنكم إن شهدتم ... الحديث. واللفظ للبيهقي. وهذا
إسناد صحيح على شرط الشيخين وجهالة الصحابي لا تضر كما تقرر. ورواه أحمد (٥
/ ٧٧) من طريق عبد الرزاق (٤ / ٣٠٠ / ٧٨٧٧) عن الجريري عن أبي العلاء ابن
الشخير به نحوه. (الصفي) : ما كان ﷺ يصطفيه ويختاره من
عرض المغنم من فرس أو غلام أو سيف، أو ما أحب من شيء، وذلك من رأس المغنم
قبل أن يخمس، كان ﷺ مخصوصا بهذه الثلاث (يعني المذكورة في
الحديث: الخمس والسهم والصفي) عقبة وعوضا عن الصدقة التي حرمت عليه. قاله
الخطابي.