Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Ahadits ash-Shahihah · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 7, halaman 264

  1. ٣٠٠١
  2. ٣٠٩٨

وقد استدل به الطحاوي ﵀ لقول أبي يوسف ﵀: إنه يسوي في العطية بين الأنثى والذكر؛ خلافاً لمحمد بن الحسن ﵀ الذي قال: بل يجعلها على قدر المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين، فرده الطحاوي بما رواه بالسند الصحيح عن النعمان بن بشير: قال رسول الله ﷺ:

" سوُّوا بين أولادكم في العطية كما تحبون أن يُسووا بينكم في البر".

وأخرجه البيهقي (٦/١٧٨) ، ومسلم (٥/٦٦- ٦٧) نحوه، وابن حبان (٥٠٨٢) .

قال أبو جعفر:

"فيه دليل على أنه أراد من الأب لولده ما يريد من ولده له، وكان ما يريد من الأنثى من البر مثل ما يريد من الذكر، فأراد النبي ﷺ منه لهم من العطية للأنثى مثل ما أراد للذكر".

ثم إن العدل المذكور بين الأولاد قد اختلفوا في حكمه؛ فمن قائل بأنه واجب، ومن قائل بأنه مستحب، وهذا مذهب الحنفية، وانتصر له الطحاوي، والحق الوجوب كما فصله الحافظ في " الفتح "؛ فليرجع إليه من شاء البسط، ويكفي للدلالة على ذلك أن راوي الحديث - وهو النعمان بن بشير ﵁ قال في بعض الطرق الصحيحة عنه:

" فرجع أبي، فرد تلك الصدقة ".

أخرجه الشيخان، وهو مخرج في "الإرواء" (٦/٤١) .

وقد تقدم تخريج حديث الترجمة في هذه " السلسلة " (٢٨٨٣) و (٢٩٩٤) ، وما هنا فيه زيادة. *

Rujukan halaman ini: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، ج 7، ص 264 (SanadKitab #9442, hlm. urut 5073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.