وكذا مسلم وغيره من حديث عمر نحوه وفيه:
" فمن كان منكم آكلهما لا بد؛ فليمتهما طبخاً ".
وهو مخرج في "الإرواء " (٨/١٥٦/ ٢٥١٤) .
وهو موقوف في حكم المرفوع. *
٣١٠٧- (إنَّ رسولَ الله يفعلُ ذلكَ (يعني: تقبيلَ الزوجةِ وهو صائمٌ) ، أنا أتقاكم للهِ، وأعلمُكم بحدودِ اللهِ) .
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف " (٤/١٨٤/٨٤١٢) ، ومن طريقه: أحمد (٥/٤٣٤) : أنا ابن جريج: أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من الأنصار: أن الأنصاري أخبر عطاءً:
أنه قبَّل امرأته على عهد رسول الله ﷺ وهو صائم، فأمر امرأته فسألت النبي ﷺ عن ذلك؟ فقال النبي ﷺ:
"إن رسول الله يفعل ذلك ".
فأخبرته امرأته فقال: إن النبي يرخص له في أشياء، فارجعي إليه فقولي له، فرجعت إلى النبي ﷺ فقالت: قال: إن النبي يرخص له في أشياء؟ ! فقال:
"أنا أتقاكم لله، وأعلمكم بحدود الله ".
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين إلا الرجل الأنصاري فهو لم يسم، ومعلوم أن جهالة الصحابي لا تضر؛ لأنهم كلهم عدول عند أهل السنة.