أخرجه ابن أبي شيبة (٦/٨٢/٣٤٧) ، وأحمد (٢/١٨٠) .
وتابعه محمد بن عجلان به، ولفظه:
أن النبي ﷺ سئل عن الثمر المعلق؟ فقال:
"من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خُبْنَةً؛ فلا شيء عليه ".
أخرجه جمع منهم الترمذي (١٢٨٩) وقال:
"هذا حديث حسن ".
وله شاهد موقوف، يرويه مجاهد عن أبي عياض قال: قال عمر:
"إذا مررت ببستان فكل ولا تتخذ خبنة".
أخرجه ابن أبي شيبة (٦/٨٣/٣٥٠) ، والبيهقي (٩/٣٥٩) من طريقين عن منصور عن مجاهد به.
قلت: وهذا إسناد صحيح كما قال البيهقي. وقال:
"وهو عندنا محمول على حال الضرورة. والله أعلم ".
قلت: وهذا معناه أو لازمه: أنه لا يجوز أن يدخل الحائط أو البستان إلا للضرورة، ومن الأدلة روايات عديدة ساقها البيهقي، منها قوله ﷺ:
".. وإذا أتيت على حائط بستان؛ فنادِ صاحب البستان ثلاث مرات، فإن أجابك، وإلا؛ فكل، غير أن لا تفسد، وفي رواية: ولا يحملن ".
وإسناده جيد، وهو مخرج في "الإرواء" (٢٥٢١) .
ثم إن أثر عمر: رواه عبد الرزاق (١٠/٢٢٣/١٨٩١٨) بسند آخر منقطع. *