وللحديث شاهد من حديث المقدام بن معدي كرب عند البخاري أيضاً، وهو مخرج في "غاية المرام " (١٢١/١٦٣) . *
٣٥٢٨ (١) - (.........................................) . *
٣٥٢٩- (إنّ الله حبس عن مكة القتل- أو الفيل، شك أبو عبد الله-، وسلط عليهم رسول الله ﷺ والمؤمنين، ألا وإنها لم تحلّ لأحد قبلي، ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرامٌ؛ لا يختلى شوكها، ولا يعضدُ شجرها، ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قُُتلَ؛ فهو بخير النظرين: إما أن يعقل، وإما أن يُقاد أهل القتيل) .
أخرجه البخاري (١١٢ و٢٤٣٤و٦٨٨٠) ، ومسلم (٤/١١٠) ، والدارمي (٢/٢٦٥) ، وأحمد (٢/٢٣٨) ، وعنه أبو داود (٢٠١٧) ، والدارقطني (٣/٩٦/٥٨) ، والبيهقي في "السنن " (٨/٥٢) و"الدلائل " (٥/٨٤) كلهم من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة:
أن خُزاعة قتلوا رجلاً من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي ﷺ، فركب راحلته فخطب فقال: ... فذكره. وزاد الشيخان وغيرهما: فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله! فقال:
"اكتبوا لأبي فلان ". فقال رجل من قريش: إلا الإذْخِرَ يا رسول الله! فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا؟! فقال النبي ﷺ: