أخرجه مسلم (١/ ٢١٠) .
وفي رواية له عنها قالت:
وهم عمر؛ إنما نهى رسول الله ﷺ أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها.
ورواها أبو عوانة (١/٣٨٢) ، والنسائي (١/٩٦) بلفظ: أوهم عمر.
قلت: تشير السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها إلى ما ثبت عن عمر: أنه كان يضرب الذين يصلون الركعتين بعد العصر.
وانظر تحقيق ذلك فيما تقدم من هذه "السلسلة" (٦/١٠١٣) . *
٣٩٦٧- (إذا تَبعتُم جنازةً؛ فلا تجلسُوا حتَّى توضَعَ [في الأرض] ) .
أخرجه مسلم (٣/٥٧) ، وأبو داود (٣١٧٣) ، وابن حبان في "صحيحه " (٣٠٩٤) ، والبيهقي (٤/٢٦) - والزيادة له-، وأحمد (٣/٣٧-٣٨) عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله- ﷺ: ... فذكره.
هكذا إسناده عندهم جميعاً؛ إلا ابن حبان فقال: عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد ...
فإن صح هذا؛ فهو إسناد آخر لسهيل، وإلا؛ فهو شاذ.
زاد البيهقي: قال سهيل: رأيت أبا صالح لا يجلس حتى توضع عن مناكب الرجال.
رواه البيهقي، وكذا أبو نعيم في "المستخرج "؛ كما في "الفتح ".
وقد تابع أبا صالح: أبو سلمة بن عبد الرحمن فقال: عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ: