٣٩٩١- (اقتُلُوا الحيّاتِ والكلابَ، واقتلُوا ذا الطُّفيَتَينِ والأبتَرَ؛ فإنّهما يلتمسانِ البصَرَ، ويستسقطانِ الحَبَالى) .
ورد من حديث ابن عمر، وعائشة ﵃:
أ- أما حديث ابن عمر؛ فيرويه سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال:
سمعت رسول الله- ﷺ يأمر بقتل الكلاب، ويقول: ... فذكره.
أخرجه مسلم (٧/٣٨) - هكذا بزيادة: "الكلاب " ...
وأخرجه البخاري (٣٢٩٧) ، وأبو داود (٥/٤١١/٥٢٥٢) ، والترمذي (٥/١٩١/١٥٢٨) - وصححه-، وابن ماجه (٢/١١٦٩/٣٥٣٥) ، وابن حبان (٧/٤٦١/٥٦٠٩) ، وأحمد (٢/٩و١٢١) ، وليس عندهم لفظ: "الكلاب ".
وقد جاءت من طريق نافع عن ابن عمر، عند الشيخين وغيرهما، وهو مخرج في " الإرواء " برقم (٢٥٤٩) .
٢- وأما حديث عائشة؛ فله عنها طرق:
الأولى: عن هشام بن عروة عن أبيه عنها رضي الله تعالى عنها.
أخرجه البخاري (٢٣٠٨) ، وابن ماجه (٢/١١٦٩/٣٥٣٤) ، وأحمد (٦/٢٩و٥٢و١٣٤و٢٣٠) مختصراً.
الثانية: عن سائبة عنها ﵂.
أخرجه أحمد (٦/٤٩و ٨٣ و١٤٧) .
وأخرجه مالك (٣/١٤٢) عن السائبة مرسلاً.