Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Ahadits ash-Shahihah · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 864

  1. ١
  2. ٤٨٠

متفق عليه.

والآخر: أن من نذر نذرا فيه عصيان للرحمن، وإطاعة للشيطان، فلا يجوز

الوفاء به، وعليه الكفارة كفارة اليمين، وإذا كان النذر مكروها أو مباحا

فعليه الكفارة من باب أولى، ولعموم قوله ﵊: " كفارة

النذر كفارة اليمين ".

أخرجه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر ﵁، وهو مخرج في

" الإرواء " (٢٦٥٣) .

وما ذكرنا من الأمر الأول والثاني متفق عليه بين العلماء، إلا في وجوب

الكفارة في المعصية ونحوها، فالقول به مذهب الإمام أحمد وإسحاق كما قال

الترمذي (١ / ٢٨٨) ، وهو مذهب الحنفية أيضا، وهو الصواب لهذا الحديث

وما في معناه مما أشرنا إليه.

٤٨٠ - " هو الطهور ماؤه، الحل ميتته ".

أخرجه مالك (١ / ٤٤ ـ ٤٥) عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق

عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول:

" جاء رجل إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله إنا نركب

البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به؟ فقال

رسول الله ﷺ ... " فذكره.

ومن طريق مالك أخرجه أصحاب السنن وغيرهم وصححه الترمذي وجماعة من المتقدمين

والمتأخرين ذكرت أسماءهم في " صحيح أبي داود " (٧٦) .

وهذا إسناد رجاله ثقات غير سعيد بن سلمة، وقد ادعى بعضهم أنه مجهول لم يرو

عنه غير صفوان، ومع ذلك وثقه النسائي وابن حبان، لكن قيل: إنه روى عنه

أيضا الجلاح أبو كثير، وفيه نظر عندي يأتي بيانه.

قال الحافظ في " التلخيص " (١ / ١٠) :

Rujukan halaman ini: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، ج 1، ص 864 (SanadKitab #9442, hlm. urut 859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.