Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulumi wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca halaman 222

  1. الحديث التاسع

عن سعدٍ، عنِ النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: «إنَّ أعظمَ المسلمين في المسلمين جرماً مَنْ سأل عن شيءٍ لم يحرَّم، فحُرِّمَ من أجل مسألته».

ولما سُئِلَ النَّبيُّ ﷺ عن اللِّعان كره المسائل وعابها حتى ابتُلي السائلُ عنه قبلَ

وقوعه بذلك في أهله (¬١)، وكان النَّبيُّ ﷺ ينهى عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعةِ المال (¬٢).

ولم يكن النَّبيُّ ﷺ يُرخِّصُ في المسائل إلاَّ للأعرابِ ونحوهم من الوُفود القادمين

عليه، يتألَّفهم بذلك، فأمَّا المهاجرون والأنصار المقيمون بالمدينة الذين رَسَخَ الإيمانُ في قلوبهم، فنُهُوا عَنِ المسألة، كما في " صحيح مسلم " (¬٣) عن النَّوَّاس بن سمعان، قال: أقمتُ مع رسول الله ﷺ بالمدينة سنة ما يمنعني منَ الهجرة إلاَّ المسألةُ، كان أحدُنا إذا هاجر لم يسأل النَّبيَّ ﷺ.

وفيه أيضا عن أنسٍ، قال: نُهينا أنْ نسألَ رسولَ الله ﷺ عن شيءٍ، فكان يُعجِبُنا أنْ يجيءَ الرجلُ من أهل البادية العاقل، فيسأله ونحنُ نَسْمَعُ (¬٤).

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت الفحل، ص 222 (SanadKitab #949, hlm. urut 217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.