Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulumi wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca halaman 299

  1. الحديث الرابع عشر

" صحيح البخاري " (¬١)

عن ابن عباس، عن النَّبيِّ ﷺ قال: «من بدَّل دينَهُ فاقتلوه».

ولا فرق في هذا بين الرجلِ والمرأة عندَ أكثر العلماء (¬٢)، ومنهم من قال: لا

تُقتل المرأةُ إذا ارتدَّت كما لا تُقتل نساء أهلِ دارِ (¬٣) الحربِ في الحرب، وإنَّما تُقتل رجالُهم، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه (¬٤)، وجعلوا الكفر الطارئ كالأصلي، والجمهور فرَّقوا بينهما، وجعلوا الطارئ أغلظ من الأصلي (¬٥) لما سبقه من الإسلام، ولهذا يقتل بالرِّدَّة عنه من لا يقتل من أهل الحرب، كالشَّيخ الفاني والزَّمِن (¬٦) والأعمى، ولا يُقتلون في الحرب (¬٧).

وقوله ﷺ: «التارك لدينه المفارق للجماعة (¬٨)» يدلُّ على أنَّه لو تاب ورجع إلى الإسلام لم يقتل؛ لأنَّه ليس بتاركٍ لدينه بعد رجوعه، ولا مفارقٍ للجماعة (¬٩).

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت الفحل، ص 299 (SanadKitab #949, hlm. urut 294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.