Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulumi wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca halaman 729

  1. الحديث الخامس والثلاثون

وخرَّج أحمد (¬١) وأبو داود (¬٢) والترمذي (¬٣) عن السَّائب بن يزيد، عن النَّبيِّ ﷺ،

قال: «لا يأخذ أحدُكم عصا أخيه لاعباً جادّاً، فمن أخذَ عصا أخيه، فليردَّها إليه». قال أبو عبيد: يعني أن يأخذ شيئاً لا يريد سرقتَه، إنَّما يريدُ إدخالَ الغيظِ عليه، فهو لاعبٌ في مذهب السرقة، جادٌ في إدخال الأذى والروع عليه (¬٤).

وفي " الصحيحين " (¬٥) عن ابنِ مسعودٍ، عن النَّبيِّ ﷺ، قال: «إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناجى (¬٦) اثنان دُونَ الثَّالث، فإنَّ ذلك يُحزِنُهُ» ولفظه لمسلم.

وخرَّج الطبراني (¬٧) من حديث ابنِ عباس عن النَّبيِّ ﷺ، قال: «لا يتناجى اثنان دُونَ الثَّالث، فإنَّ ذلك يُؤذي المؤمنَ، واللهُ يكره أذى المؤمن».

وخرَّج الإمام أحمد (¬٨) من حديث ثوبان، عن النَّبيِّ ﷺ، قال:

«لا تؤذوا عبادَ الله، ولا تعيِّرُوهم، ولا تطلبُوا عوراتهم، فإنَّ من طلبَ عورةَ أخيه المسلمِ، طلب اللهُ عورَته حتى يفضحَهُ في بيته».

وفي " صحيح مسلم " (¬٩) عن أبي هريرة أنَّ النَّبيَّ ﷺ سُئِلَ عنِ الغيبة، فقال: «ذكرُك أخاكَ بما يكرهُ»، قال: أرأيت إنْ كان فيه ما أقولُ؟ فقال: «إن كان فيه ما تقولُ فقد اغتَبته، وإنْ لم يكن فيه ما تقولُ، فقد بهتَّه».

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت الفحل، ص 729 (SanadKitab #949, hlm. urut 724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.