Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulumi wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca halaman 803

  1. الحديث التاسع والثلاثون
  2. الفصل الأول في الخطأ والنسيان

أخبرني أنَّ فيهما أذى» (¬١) ولم يُعد صلاته.

ولو تكلَّم في صلاته ناسياً أنَّه في صلاة، ففي بطلان صلاته بذلك قولان

مشهوران، هما روايتان عن أحمد (¬٢)، ومذهبُ الشافعي: أنَّها لا تَبطُلُ بذلك (¬٣).

ولو أكل في صومه ناسياً، فالأكثرون على أنَّه لا يَبطُلُ صيامه، عملاً

بقوله ﷺ: «مَنْ أَكل، أو شرب ناسياً، فليتمَّ صومه، فإنَّما أطمعه الله وسقاه» (¬٤). وقال مالك: عليه الإعادة؛ لأنَّه بمنزلة من ترك الصلاة ناسياً (¬٥)، والجمهور يقولون: قد أتى بنيَّةِ الصيام، وإنَّما ارتكب بعض محظوراته ناسياً، فيُعفى عنه (¬٦).

ولو جامع ناسياً، فهل حكمه حكم الآكل ناسياً أم لا؟ فيهِ قولان:

أحدهما: - وهو المشهور عن أحمد - أنَّه يَبطُلُ صيامُه بذلك وعليه القضاء، وفي الكفارة عنه روايتان (¬٧). والثاني: لا يبطل صومه بذلك، كالأكل، وهو مذهب الشافعي (¬٨)،

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت الفحل، ص 803 (SanadKitab #949, hlm. urut 798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.