Lewati ke konten

Kitab: At-Talwih 'alat Taudhih · Pengarang: السعد التفتازاني

Baca Juz 1, halaman 193

  1. [القسم الأول من الكتاب في الأدلة الشرعية وهي على أربعة أركان]
  2. [الركن الأول في الكتاب أي القرآن]
  3. [الباب الأول في إفادته المعنى]
  4. [قسم اللفظ بالنسبة إلى المعنى أربع تقسيمات]
  5. [التقسيم الثاني في استعمال اللفظ في المعنى]
  6. [فصل الاستعارة التبعية في الحروف]
  7. [حروف المعاني]

عَلَى آخِرِهِ إذَا كَانَ آخِرُهُ مُغَيَّرًا بِمَنْزِلَةِ الشَّرْطِ وَالِاسْتِثْنَاءِ وَهَاهُنَا) إشَارَةٌ إلَى هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ (كَذَلِكَ) أَيْ آخِرُ الْكَلَامِ مُغَيِّرٌ لِأَوَّلِهِ، أَمَّا فِي الْأُخْتَيْنِ فَلِأَنَّ إجَازَةَ نِكَاحِ الثَّانِيَةِ تُوجِبُ بُطْلَانَ نِكَاحِ الْأُولَى وَأَمَّا فِي الْإِخْبَارِ بِالْإِعْتَاقِ فَلِأَنَّ قَوْلَهُ أَعْتَقَ أَبِي هَذَا يُوجِبُ عِتْقَ كُلِّهِ ثُمَّ قَوْلُهُ وَهَذَا يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ الثُّلُثُ مُنْقَسِمًا بَيْنَهُمَا وَلَا يَعْتِقُ مِنْ الْأَوَّلِ إلَّا بَعْضُهُ فَيَكُونُ مُغَيِّرًا لِأَوَّلِ الْكَلَامِ (بِخِلَافِ الْأَمَتَيْنِ) أَيْ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى لَيْسَ آخِرُ الْكَلَامِ مُغَايِرًا لِلْأَوَّلِ لِأَنَّهُ إذَا قَالَ أَعْتَقْت هَذِهِ وَهَذِهِ فَإِعْتَاقُ الثَّانِيَةِ لَا يُغَيِّرُ إعْتَاقَ الْأُولَى فَلَا يَتَوَقَّفُ أَوَّلُ الْكَلَامِ عَلَى آخِرِهِ وَفِي مَسْأَلَةِ الْأُخْتَيْنِ آخِرُ الْكَلَامِ مُغَيِّرٌ لِلْأَوَّلِ فَيَتَوَقَّفُ وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْجَامِعِ الْحَصِيرِيِّ قَدْ قِيلَ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَسْأَلَةِ الْأَمَتَيْنِ وَمَسْأَلَةِ الْأُخْتَيْنِ بَلْ إنَّمَا جَاءَ الْفَرْقُ لِاخْتِلَافِ وَضْعِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ أَنَّ فِي مَسْأَلَةِ الْأَمَتَيْنِ قَالَ هَذِهِ حُرَّةٌ وَهَذِهِ حُرَّةٌ وَفِي مَسْأَلَةِ الْأُخْتَيْنِ قَالَ أَجَزْت نِكَاحَ هَذِهِ وَهَذِهِ فَإِنَّهُ أَفْرَدَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَحْرِيرًا فِي مَسْأَلَةِ الْأَمَتَيْنِ فَلَا يَتَوَقَّفُ صَدْرُ الْكَلَامِ عَلَى الْآخِرِ وَفِي مَسْأَلَةِ الْأُخْتَيْنِ لَمْ يُفْرِدْ فَيَتَوَقَّفُ حَتَّى لَوْ أَفْرَدَ هُنَا صَحَّ نِكَاحُ الْأُولَى وَلَوْ لَمْ يُفْرِدْ فِي الْأَمَتَيْنِ بِأَنْ قَالَ أَعْتَقْت هَذِهِ وَهَذِهِ عَتَقَا مَعًا وَصَحَّ نِكَاحُهُمَا (وَقَدْ تَدْخُلُ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ فَلَا تُوجِبُ الْمُشَارَكَةَ فَفِي قَوْلِهِ هَذِهِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَهَذِهِ

ــ

[التلويح]

أَيْ لَمْ تَبْقَ مَحَلًّا لِتَوَقُّفِ النِّكَاحِ بَلْ بَطَلَ تَوَقُّفُ نِكَاحِ الثَّانِيَةِ عَقِيبَ عِتْقِ الْأُولَى قَبْلَ الْفَرَاغِ عَنْ التَّكَلُّمِ بِإِعْتَاقِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ لَمْ يَصِحَّ التَّدَارُكُ بِإِعْتَاقِهَا لِفَوَاتِ الْمَحَلِّ، وَإِنَّمَا قَالَ لِيَتَوَقَّفَ لِأَنَّهَا بَقِيَتْ مَحَلًّا لَأَنْ تُنْكَحَ بَعْدَ صَيْرُورَتِهَا حُرَّةً (قَوْلُهُ، وَلَا يُعْتَقُ مِنْ الْأَوَّلِ إلَّا بَعْضُهُ) الْحَاصِلُ أَنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ يَتَغَيَّرُ الْأَوَّلُ إلَى الرِّقِّ لِأَنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهِ السِّعَايَةُ، وَالْمُسْتَسْعَى مُكَاتَبٌ، وَالْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ وَعِنْدَهُمَا يَتَغَيَّرُ مِنْ بَرَاءَةٍ إلَى شُغْلٍ لِأَنَّهُ بِدُونِ آخِرِ الْكَلَامِ يُعْتَقُ مَجَّانًا لِأَنَّهُ يُخْرَجُ مِنْ الثُّلُثِ، وَبَعْدَ إعْتَاقِ الْأَخِيرَيْنِ، لَمْ يَبْقَ لَهُ إلَّا ثُلُثُ الثُّلُثِ، وَوَجَبَ السِّعَايَةُ فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ، ثُمَّ التَّغْيِيرُ إنَّمَا يُؤَثِّرُ إذَا كَانَ مُتَّصِلًا فَلِذَا لَا يَثْبُتُ فِيمَا إذَا وَقَعَ الْإِعْتَاقُ أَوْ الْإِجَازَةُ مُتَفَرِّقًا مُتَرَاخِيًا مَعَ سُكُوتٍ.

(قَوْلُهُ وَقَدْ تَدْخُلُ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ) الْجُمَلُ الْمُتَعَاطِفَةُ بِالْوَاوِ إنْ وَقَعَتْ فِي مَوْضِعِ خَبَرِ الْمُبْتَدَأِ أَوْ جَزَاءِ الشَّرْطِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَالْوَاوُ تُفِيدُ الْجَمْعَ بَيْنَهَا فِي ذَلِكَ التَّعَلُّقِ، وَإِلَّا فَالْوَاوُ تُفِيدُ الْجَمْعَ بَيْنَهَا فِي حُصُولِ مَضْمُونِهَا إذْ بِدُونِ الْوَاوِ يُحْتَمَلُ الرُّجُوعُ عَنْ الْأَوَّلِ وَالْإِضْرَابُ، وَأَمَّا الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ اعْتِبَارِ بَعْضِ قُيُودِ الْأُولَى فِي الثَّانِيَةِ أَوْ بِالْعَكْسِ فَمُفَوَّضَةٌ إلَى الْقَرَائِنِ، وَالْوَاوُ لَا يُوجِبُهَا، وَلَا يَدُلُّ عَلَيْهَا.

(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا تَجِبُ هِيَ إذَا افْتَقَرَ الْآخِرُ إلَى الْأَوَّلِ) هَذَا الْحُكْمُ فِي مُطْلَقِ الْعَطْفِ بِالْوَاوِ لَا فِي عَطْفِ الْجُمَلِ خَاصَّةً لِلْقَطْعِ بِأَنَّ مِثْلَ أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ مِنْ عَطْفِ الْمُفْرَدِ، وَلَا حَاجَةَ إلَى تَقْدِيرِ الْمُبْتَدَأِ فِي

Rujukan halaman ini: التلويح على التوضيح لمتن التنقيح، ج 1، ص 193 (SanadKitab #9508, hlm. urut 192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.