Lewati ke konten

Kitab: At-Talwih 'alat Taudhih · Pengarang: السعد التفتازاني

Baca Juz 2, halaman 353

  1. [القسم الثاني من الكتاب في الحكم وفيه ثلاثة أبواب]
  2. [باب المحكوم عليه]
  3. [فصل الأمور المعترضة على الأهلية]
  4. [العوارض السماوية]
  5. [الموت]

(وَتَقَوَّمَتْ الْجَوْدَةُ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بَطَلَتْ (فِي حَقِّهِ) أَيْ: فِي حَقِّ الْوَارِثِ (كَمَا فِي الصِّغَارِ) أَيْ: إنْ بَاعَ الْوَلِيُّ مَالَ الصَّبِيِّ مِنْ نَفْسِهِ تَقَوَّمَتْ الْجَوْدَةُ حَتَّى لَا يَجُوزَ إلَّا بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ (وَلَمَّا تَعَلَّقَ حَقُّ الْوَرَثَةِ، وَالْغُرَمَاءِ بِمَا لَهُ صُورَةً، وَمَعْنًى فِي حَقِّهِمْ) أَيْ: فِي حَقِّ الْوَرَثَةِ وَالْغُرَمَاءِ حَتَّى لَا يَكُونَ لِأَحَدِ الْوَرَثَةِ أَنْ يَأْخُذَ التَّرِكَةَ وَيُعْطِيَ بَاقِي الْوَرَثَةِ الْقِيمَةَ وَلَوْ قَضَى الْمَرِيضُ حَقَّ بَعْضِ الْغُرَمَاءِ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ شَارَكَهُمْ الْبَقِيَّةَ وَلَا يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ الْبَيْعُ مِنْ أَحَدِ الْوَرَثَةِ أَوْ الْغُرَمَاءِ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ (وَمَعْنَى فَقَطْ فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ) حَتَّى يَصِحَّ بَيْعُ الْمَرِيضِ مِنْ الْأَجَانِبِ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ (لَا يَنْفُذُ إعْتَاقُ الْمَرِيضِ) هَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ وَمَعْنَى فَقَطْ فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ فَإِنَّ حَقَّ الْغُرَمَاءِ، وَالْوَرَثَةِ لَمَّا تَعَلَّقَ بِالتَّرِكَةِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى فَقَطْ بِالنِّسْبَةِ إلَى غَيْرِهِمْ وَالْعَبْدُ غَيْرُهُمْ فَبِالنِّسْبَةِ إلَى الْعَبْدِ تَعَلَّقَ حَقُّهُمْ بِمَالِيَّتِهِ

ــ

[التلويح]

لِلْمَرِيضِ الْبَيْعُ مِنْ أَحَدِ الْوَرَثَةِ أَوْ الْغُرَمَاءِ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ) هَذَا مِمَّا لَا يُوجَدُ لَهُ رِوَايَةٌ بَلْ الرِّوَايَاتُ مُتَّفِقَةٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَبِيعَ الْعَيْنَ مِنْ بَعْضِ الْغُرَمَاءِ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ، وَعَدَمُ الْجَوَازِ مُخْتَصٌّ بِالْوَرَثَةِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ حَقَّ الْغَرِيمِ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَعْنَى، وَهُوَ الْمَالِيَّةُ لَا بِالصُّورَةِ حَتَّى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَارِثِ أَنْ يَسْتَخْلِصَ الْعَيْنَ لِنَفْسِهِ، وَيَقْضِيَ الدَّيْنَ مِنْ مَالٍ آخَرَ بِخِلَافِ الْوَرَثَةِ فَإِنَّ حَقَّهُمْ يَتَعَلَّقُ فِيمَا بَيْنَهُمْ بِالْمَالِيَّةِ، وَالْعَيْنِيَّةِ جَمِيعًا حَتَّى لَا يَجُوزَ لِبَعْضِهِمْ أَنْ يَجْعَلَ شَيْئًا لِنَفْسِهِ بِنَصِيبِهِ مِنْ الْمِيرَاثِ، وَلَا أَنْ يَأْخُذَ التَّرِكَةَ، وَيُعْطِيَ الْبَاقِينَ الْقِيمَةَ، وَأَمَّا إذَا قَضَى الْمَرِيضُ حَقَّ بَعْضِ الْغُرَمَاءِ فَإِنَّمَا يُشَارِكُهُ الْبَاقُونَ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْمَرِيضَ مَمْنُوعٌ عَنْ إيثَارِ الْبَعْضِ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ لَا مِنْ جِهَةِ أَنَّ حَقَّهُمْ تَعَلَّقَ بِعَيْنِ الْمَالِ فِيمَا بَيْنَهُمْ

[الْمَوْتُ]

. (قَوْلُهُ: وَمِنْهَا الْمَوْتُ) هُوَ آخِرُ الْعَوَارِضِ السَّمَاوِيَّةِ فَقِيلَ: هُوَ صِفَةٌ وُجُودِيَّةٌ خُلِقَتْ ضِدًّا لِلْحَيَاةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ﴾ [الملك: ٢] ، وَقِيلَ: هُوَ عَدِيمُ الْحَيَاةِ عَمَّا مِنْ شَأْنِهِ الْحَيَاةُ أَوْ زَوَالُ الْحَيَاةِ، وَمَعْنَى الْخَلْقِ فِي الْآيَةِ التَّقْدِيرُ.، وَالْأَحْكَامُ فِي حَقِّ الْمَوْتِ إمَّا دُنْيَوِيَّةٌ أَوْ أُخْرَوِيَّةٌ، وَالدُّنْيَوِيَّةُ إمَّا تَكْلِيفَاتٌ، وَحُكْمُهَا السُّقُوطُ إلَّا فِي حَقِّ الْإِثْمِ أَوْ غَيْرِهَا، وَهُوَ إمَّا أَنْ يَكُونَ مَشْرُوعًا لِحَاجَةِ غَيْرِهِ أَوْ لَا، وَالْأَوَّلُ إمَّا أَنْ يَتَعَلَّقَ بِالْعَيْنِ، وَحُكْمُهُ أَنْ يَبْقَى بِبَقَاءِ الْعَيْنِ أَوْ بِالذِّمَّةِ، وَوُجُوبُهُ إمَّا بِطَرِيقِ الصِّلَةِ، وَحُكْمُهُ السُّقُوطُ إلَّا أَنْ يُوصِيَ بِهِ، أَوَّلًا بِطَرِيقِ الصِّلَةِ، وَحُكْمُهُ الْبَقَاءُ بِشَرْطِ انْضِمَامِ الْمَالِ أَوْ الْكَفِيلِ إلَى الذِّمَّةِ، وَالثَّانِي إمَّا أَنْ يَصْلُحَ لِحَاجَةِ نَفْسِهِ، وَحُكْمُهُ أَنْ يَبْقَى مَا تَنْقَضِي بِهِ الْحَاجَةُ أَوْ لَا، وَحُكْمُهُ أَنْ يَثْبُتَ لِلْوَرَثَةِ، وَالْأُخْرَوِيَّةُ حُكْمُهَا الْبَقَاءُ سَوَاءٌ يَجِبُ لَهُ عَلَى الْغَيْرِ أَوْ لِلْغَيْرِ عَلَيْهِ مِنْ الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ، وَالْمَظَالِمِ أَوْ يَسْتَحِقُّهُ مِنْ ثَوَابِ الْآخِرَةِ بِوَاسِطَةِ الطَّاعَاتِ أَوْ عِقَابٍ وَاسِطَة الْمَعَاصِي، وَهَذِهِ جُمْلَةُ مَا فَصَّلَهُ فِي الْكِتَابِ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ دَيْنًا لَا يَبْقَى بِمُجَرَّدِ الذِّمَّةِ) ؛ لِأَنَّ الذِّمَّةَ قَدْ ضَعُفَتْ

Rujukan halaman ini: التلويح على التوضيح لمتن التنقيح، ج 2، ص 353 (SanadKitab #9508, hlm. urut 783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.