Lewati ke konten

Kitab: Thabaqat al-Hanabilah · Pengarang: أبو الحسين ابن أبي يعلى

Baca Juz 2, halaman 81

  1. الطبقة الثالثة
  2. ٦٠٨ - عمر بن الحسين
  3. المسألة السابعة عشرة

وأجرى مجرى قضاء شهر رمضان، إذا أدرك من عليه صومه: قدم صوم شهر رمضان على الصوم الفائت لهذه المزية.

والثانية: يجب الترتيب. اختارها أبو بكر وشيخه. وبه قال مالك.

ووجهه: أنهما صلاتان. فكان الترتيب فيهما مستحقا.

دليله: لو كان الوقت واسعا.

المسألة السادسة عشرة

قال الخرقى: وسجود القرآن أربع عشرة سجدة. فى الحج منهما اثنتان.

فعلى هذه الرواية: ليس فى سورة (ص) سجدة. وبه قال الشافعى؛ لما روى الدار قطنى - بإسناده - عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ قال «سجدها نبى الله داود توبة، ونسجدها نحن شكرا»

والثانية: أنها من عزائم السجود. اختارها أبو بكر. وبها قال أبو حنيفة ومالك. لأنها لو كانت تسجد شكرا لقطعت الصلاة بفعلها.

المسألة السابعة عشرة

قال الخرقى: ومن ترك الصلاة على النبى ﷺ فى التشهد الأخير عامدا: بطلت صلاته؛ لأنه لا يمتنع أن يكون الشئ واجبا، ويسقط بالسهو، كالإمساك فى الصوم، والوقوف بعرفة، والتسمية على الذبيحة، والطهارة.

وعن أحمد روايتان، غير ما ذكر الخرقى. أصحهما: أن الصلاة على النبى ﷺ ركن، لا يسقط بالسهو. اختارها الوالد وشيخه وابن شاقلا، وأبو حفص العكبرى. وبه قال الشافعى؛ لما روى النجاد - بإسناده - عن سهل بن سعد: أن النبى ﷺ قال «لا صلاة لمن لم يصل على محمد»

والرواية الأخرى: أنها سنة. اختارها أبو بكر. وبها قال أبو حنيفة ومالك وداود.

Rujukan halaman ini: طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي، ج 2، ص 81 (SanadKitab #9543, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.