Lewati ke konten

Kitab: Thabaqat al-Hanabilah · Pengarang: أبو الحسين ابن أبي يعلى

Baca Juz 2, halaman 83

  1. الطبقة الثالثة
  2. ٦٠٨ - عمر بن الحسين
  3. المسألة الثانية والعشرون

المسألة العشرون

قال؟؟؟ لنلرقى: والمنىّ طاهر. وهى الرواية الصحيحة. اختارها الوالد السعيد، ويحه؟؟؟. وبها قال الشافعى وداود، لما روى ابن عباس قال «سئل النبى ﷺ عن المنىّ يصيب الثوب؟ فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق. وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذ خرة».

ونقل الخرقى رواية أخرى: أنه كالدم.

وقال أبو بكر فى التنبيه: إن كان رطبا غسل. وإن كان يابسا فرك. فمتى لم يفعل ذلك وصلّى فيه: أعاد الصلاة. وبه قال أبو حنيفة. وقال مالك: يغسل بكل حال.

وجه اختيار أبى بكر: ما روت عائشة رضى الله عنها قالت «أمرنى رسول الله ﷺ بغسل المنى من الثوب. إذا كان رطبا، وبفركه إذا كان يابسا» وأمره على الوجوب.

المسألة الحادية والعشرون

قال الخرقى: ومن لم ينو القصر فى وقت دخوله إلى الصلاة لم يقصر. وبه قال الشافعى. لقوله ﵊ «إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ مانوى» وهذا لم ينو القصر.

وقال أبو بكر فى الخلاف: يصح القصر بغير نية.

ووجهه: أن المصلى على ضربين: متم، ومقصر. ثم المتمّ: لا يحتاج إلى نية الإتمام. كذلك المقصر.

المسألة الثانية والعشرون

قال الخرقى: ومن صلّى الظهر يوم الجمعة، ممن عليه حضور الجمعة، قبل صلاة الإمام: أعادها ظهرا. وبه قال الشافعى.

وقال أبو بكر فى كتاب التنبيه: لا يجوز للمسافر، ولا للمريض، ولا من

Rujukan halaman ini: طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي، ج 2، ص 83 (SanadKitab #9543, hlm. urut 514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.