Lewati ke konten

Kitab: Thabaqat al-Hanabilah · Pengarang: أبو الحسين ابن أبي يعلى

Baca Juz 2, halaman 91

  1. الطبقة الثالثة
  2. ٦٠٨ - عمر بن الحسين
  3. المسألة الثامنة والثلاثون

فى المقدار فإنه يؤتى بكل واحد منهما، كحد الزنا وشرب الخمر.

وطرده: الطهارة الصغرى والكبرى لا تتداخل، على إحدى الروايتين

المسألة السابعة والثلاثون

قال الخرقى: وسائر اللّحمان جنس واحد، لا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا.

ويجوز إذا تناهى جفافه مثلا بمثل. وبه قال الشافعى فى أحد قوليه.

ووجهه: لحم بهيمة الأنعام، فلم يجز بيع بعضه ببعض متفاضلا.

دليله: اختلاف أنواعه، مثل لحمم البخت والعراب، والضأن والماعز.

وعن أحمد رواية أخرى - وهي الصحيحة - أن اللحوم أجناس تختلف باختلاف، أصولها وكذلك الألبان. اختار ذلك أبو بكر والوالد السعيد. وبها قال أبو حنيفة.

ووجهها: أنها فروع لأصول، وهي أجناس. فكانت أجناسا فى أنفسها، كالأدقة والأخباز.

وعن أحمد رواية ثالثة: أنها أربعة أجناس: لحم الأنعام صنف، ولحم الوحوش صنف، ولحم الطير صنف، ولحم دواب الماء صنف. يجوز بيع كل واحد بخلافه متفاضلا. ولا يجوز ببعضه إلا متماثلا. وبه قال مالك.

ووجهها: أن الإبل والبقر من بهيمة الأنعام ومن ذوات الأربع. فلم يجز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا، كأنواع الإبل، وأنواع البقر.

المسألة الثامنة والثلاثون

اختار الخرقى: إذا وجد أحد المتصارفين عيبا بعد التفرق، وكان العيب من جنسه: له البدل وهى. الرواية الصحيحة. واختارها أبو بكر الخلال. لأن البدل قائم مقام المبدل، والقبض قد حصل فى المبدل.

والرواية الثانية: ليس له البدل. اختارها أبو بكر. وبها قال أبو حنيفة.

فعلى هذا: يبطل العقد فيه، ولا يجوز أن يكون القبض فى عين من الأعيان

Rujukan halaman ini: طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي، ج 2، ص 91 (SanadKitab #9543, hlm. urut 522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.