Lewati ke konten

Kitab: Thabaqat al-Hanabilah · Pengarang: أبو الحسين ابن أبي يعلى

Baca Juz 2, halaman 96

  1. الطبقة الثالثة
  2. ٦٠٨ - عمر بن الحسين
  3. المسألة التاسعة والأربعون

كأنه استوفى الرهن بدلا عن المسلم، فلا يجوز. لقوله ﷺ «من أسلم فى شئ فلا يصرفه إلى غيره»

وفيه رواية ثانية: يجوز ذلك. اختارها أبو بكر. وبها قال أكثرهم.

ووجهها: أنه أحد نوعى المبيع. فجاز أخذ الرهن بما ثبت فى الذمة منه.

كالثمن فى المبيع.

المسألة الثامنة والأربعون

اختلفت الرواية: بم يضمن المغرور أولاده؟ على ثلاث روايات.

أصحهها: بمثلهم من العبيد، اختارها الخرقى.

والثانية: المغرور بالخيار بين المثل أو القيمة، اختارها أبو بكر فى المقنع.

والثالثة: يفديهم بالقيمة، وبها قال أكثرهم.

وجه الأولة: ما روى عن عمر «مكان كل غلام بغلام، ومكان كل جارية بجارية».

ووجه الثانية: أنه بدل حر، فدخله التخيير بين الحيوان والأثمان. دليله:

غيره من الأحرار.

ووجه الثالثة: أنه لا يمكن الرجوع إلى المثل. لأنه إن ساواه فى القدر:

خالفه فى الصفة واللون.

المسألة التاسعة والأربعون

قال الخرقى: إذا غصب جارية وباعها، فوطئها المشترى، وأولدها وهو لا يعلم:

ردت الجارية إلى سيدها ومهر مثلها. وهو مذهب عمر.

وفيه رواية ثانية: لا يرجع بالمهر، اختارها أبو بكر. وهى مذهب على.

وبها قال أبو حنيفة.

وجه الأولة: أن البائع ضمن له بعقد البيع سلامة الوطء، كما ضمن له سلامة

Rujukan halaman ini: طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي، ج 2، ص 96 (SanadKitab #9543, hlm. urut 527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.