Lewati ke konten

Kitab: Thabaqat al-Hanabilah · Pengarang: أبو الحسين ابن أبي يعلى

Baca Juz 2, halaman 103

  1. الطبقة الثالثة
  2. ٦٠٨ - عمر بن الحسين
  3. المسألة الرابعة والستون

غيره فيرجع إليه فى ذلك، كالعدة: لما لم يتوصل إلى معرفتها من غير المرأة قبل قولها فى انقضاء عدتها.

وقال أبو بكر: لا يجوز للخنثى المشكل: التزوج، وحكى ذلك عن أحمد.

وقال أبو بكر: لأن من هذه صفته: لا يقطع على كونه رجلا ولا امرأة، وإنما يحكم من طريق الظاهر وغلبة الظن، والفروج لا تباح بغلبة الظن.

المسألة الثالثة والستون

قال الخرقى: والنّثار مكروه، لأنه شبيه النّهبة. وقد يأخذه من غيره أحب إلى صاحب الدار منه، وبه قال مالك والشافعى، لما روى أنس أن النبى ﷺ «نهى عن النهبة. وقال: من انتهب فليس منا».

وفى رواية ثانية: لا يكره، اختارها أبو بكر. وبها قال أبو حنيفة. لأن النبى ﷺ نحر بدنة وخلى بينها وبين المساكين، وقال «من شاء اقتطع» والنثار فى هذا المعنى.

المسألة الرابعة والستون

قال الوالد: فأما بنته من الرضاعة من لبن ثاب بوطء زنا: هل يحرمها أم لا؟ اختلف أصحابنا.

فقال أبو بكر فى كتاب المقنع: تحرم عليه، كما يحرم المولود. قال: وظاهر كلام الخرقى: أنها لا تحرم. لأنه قال: وإذا جعلت ممن يلحق نسب ولدها به، فثاب لها لبن، فأرضعت به: حرمت.

فشرط فى التحريم: أن يكون ممن يلحق نسب ولدها به.

وجه قول أبى بكر - اختاره الوالد السعيد -: أن الرضاع يثبت التحريم كالولادة، ثم ثبت أن الولادة من الزنا تثبت التحريم، كذلك الرضاع من لبن نزل عن وطء زنا.

ووجه قول الخرقى: أن الرضاع تحريمه معتبر بثبوت النسب، لقول النبى ﷺ «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» والنسب غير ثابت.

Rujukan halaman ini: طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي، ج 2، ص 103 (SanadKitab #9543, hlm. urut 534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.