Lewati ke konten

Kitab: Thabaqat al-Hanabilah · Pengarang: أبو الحسين ابن أبي يعلى

Baca Juz 2, halaman 108

  1. الطبقة الثالثة
  2. ٦٠٨ - عمر بن الحسين
  3. المسألة السابعة والسبعون

ووجهه: أنه إذا لا عن يحتاج أن يقول: أشهد بالله إننى لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا. فإذا لم يقذفها لم يمكنه اللعان، ثبت أنه لا يلاعن حتى يقذف.

وفيه رواية أخرى: له اللعان. اختارها أبو بكر، وابن حامد، والوالد.

وجهها: أنه قذف بزنا لو أتت منه بولد لحقه. فكان له نفيه باللعان، كما لو قذفهما جميعا.

المسألة السادسة والسبعون

قال الخرقى: والسّعوط كالرضاع. وكذلك الوجور.

وقال أبو بكر فى التنبيه: ولا يحرم الوجور، ولا السعوط. لأن ذلك ليس برصاع. وبه قال داود

ووجهه: أن اللبن وصل فى جوفه من غير إرضاع، فلا يتعلق به التحريم، كما لو وصل من جرح فى بدنه، وكالحقنة

ووجه قول الخرقى - وهو أصح، وهو قول أكثر الفقهاء - قوله ﵊ «الرضاعة من المجاعة» وقوله ﵊ «الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم» وهذه المعانى توجد فى الوجور كوجودها فى المص من الثدى

المسألة السابعة والسبعون

قال الخرقى: ولو رمى - وهو مسلم - عبدا كافرا، فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم: فلا قود، وعليه دية مسلم إذا مات من الرمية.

قال الوالد فى شرحه: إنما لم يجب القود - خلافا لأبى حنيفة وأبى بكر من أصحابنا، وهو أن يجب القود - هو أن الاعتبار بالقصد إلى تناول نفس مكافئة، حين الجناية. بدليل أنه لو قطع كافر يد كافر، ثم أسلم القاطع ومات المقطوع: كان عليه القصاص. وهكذا لو قطع عبد يد عبد، فأعتق القاطع ثم مات المقطوع:

فعليه القطع، اعتبارا بالمماثلة حين الجناية والتكافؤ غير موجود حينئذ. فلا قصاص

Rujukan halaman ini: طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي، ج 2، ص 108 (SanadKitab #9543, hlm. urut 539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.