Lewati ke konten

Kitab: Thabaqat al-Hanabilah · Pengarang: أبو الحسين ابن أبي يعلى

Baca Juz 2, halaman 110

  1. الطبقة الثالثة
  2. ٦٠٨ - عمر بن الحسين
  3. المسألة الثانية والثمانون

المسألة الثمانون

قال الخرقى: والعاقلة: هم العمومة وأولادهم، وإن سلفوا، فى إحدى الروايتين. والرواية الأخرى: الأب والابن والإخوة، وكل العصبة من العاقلة.

وجه قول الخرقى - وبه قال الشافعى -: أنها قرابة يستحق بها النفقة، مع اختلاف الدين، فلم تتحمل العاقلة بها، كأب الأم.

ووجه الثانية - اختارها أبو بكر والوالد السعيد، وهو مذهب أبى حنيفة ومالك -: أن العاقلة إنما تحمل العقل نصرة للقاتل. والأب أحق بنصرته من غيره

المسألة الحادية والثمانون

قال الوالد السعيد: اختلفت الرواية فى قاتل العمد: هل تجب عليه الكفارة؟ على روايتين. أصحهما: لا كفارة. وبها قال أبو حنيفة ومالك. واختارها أبو بكر، وابن حامد والوالد السعيد. لأن الكفارة حق فى مال. فلا تجب عليه مع القود كالدية.

وفيه رواية ثانية: تجب. اختارها الخرقى. وبها قال الشافعى.

ووجهها: أنه لو قتله خطأ وجبت الكفارة. فإذا قتله عمدا وجبت الكفارة قياسا على قتل الصيد.

المسألة الثانية والثمانون

قال الخرقى: وإذا قذف أمه، وهى ميتة - مسلمة كانت أو كافرة - حد القاذف إذا طلب الابن، وكان مسلما حرّا. اختاره الوالد.

ووجهه: أن هذا القذف حصل قدحا فى نسب حى. فيجب أن يملك المطالبة به، لما عليه من المعرّة.

وقال أبو بكر فى كتاب الخلاف: ليس له المطالبة. قال: لأنه قذف لميتة فلم يملك الوارث المطالبة به، كما لو كان المقذوف حيّا ثم مات. فإن وارثه لا يملك المطالبة به على أصلنا، كذلك ههنا.

Rujukan halaman ini: طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي، ج 2، ص 110 (SanadKitab #9543, hlm. urut 541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.