Lewati ke konten

Kitab: Thabaqat al-Hanabilah · Pengarang: أبو الحسين ابن أبي يعلى

Baca Juz 2, halaman 112

  1. الطبقة الثالثة
  2. ٦٠٨ - عمر بن الحسين
  3. المسألة السابعة والثمانون

«أن رسول الله ﷺ جلد رجلا من بنى الخزرج من الأنصار فى الخمر ثمانين».

ووجه الثانية: أن الحدود ترتبت باختلاف الأجرام. فحد الزنا: مائة. لأنه هتك حرمته وحرمتها. وربما أفسد النسب. وحد القذف: أدون. لأنه هتك به حرمة آدمى. فكان ثمانين. وحد الخمر: هتك حرمة واحدة فى حق الله تعالى، فكان أخف من غيره، فكان حده أربعين.

المسألة السادسة والثمانون

قال الخرقى: والمأخوذ منهم الجزية على ثلاث طبقات. فيأخذ من أدونهم:

اثنى عشر درهما. ومن أوسطهم: أربعة وعشرين. ومن أيسرهم: ثمانية وأربعين

وفيه رواية ثالثة: أنها غير مقدرة الأقل والأكثر. وهى إلى اجتهاد الإمام وفيه رواية ثالثة: أنها مقدرة الأقل، غير مقدرة الأكثر. فيجوز للإمام أن يزيد على ما قدره عمر. ولا يجوز أن ينقص عنه. وهو اختيار أبى بكر.

وجه الأولة: أن عمر لما مضى إلى الشام: ضرب الجزية على أهل الكتاب على الغنى: ثمانية وأربعين درهما، وعلى المتوسط: أربعة وعشرين درهما، وعلى المتحمل: اثنى عشر درهما.

ووجه الثانية: أن المأخوذ من المشرك على الأمان ضربان: هدنة، وجزية.

فلما كان المأخوذ هدنة إلى اجتهاد الإمام. كان كذلك المأخوذ جزية.

ووجه الثالثة: أن فى النقصان من ذلك إضرارا ببيت المال، وفى الزيادة حظا للمسلمين، إذا كان فيه رأى وإصلاح.

المسألة السابعة والثمانون

قال الخرقى: ومن قتل منا أحدا منهم مقبلا على القتال: فله سلبه، غير مخموس.

قال ذلك الإمام، أو لم يقل. وبه قال الشافعى وداود، لما روى أبو قتادة قال: قال رسول الله ﷺ «من قتل قتيلا، له عليه بينة: فله سلبه»

Rujukan halaman ini: طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي، ج 2، ص 112 (SanadKitab #9543, hlm. urut 543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.