Lewati ke konten

Kitab: Thabaqat al-Hanabilah · Pengarang: أبو الحسين ابن أبي يعلى

Baca Juz 2, halaman 121

  1. الطبقة الثالثة
  2. ٦١١ - عبد العزيز بن جعفر

واختار الخلال: أنه يغسل منه ما يغسل من البول.

واختار عبد العزيز: أن الصلاة فى الثوب المغصوب باطلة، وهى الرواية الصحيحة.

واختار الخلال: أنها صحيحة.

واختار عبد العزيز: أن المرأة إذا وقفت إلى جانب الرجل: بطلت صلاة من يليها من الرجال.

واختار الخلال، وابن حامد، والوالد: أنها لا تبطل.

واختار عبد العزيز: أنه إذا شرب الماء فى صلاة التطوع: بطلت صلاته.

وهو الذى نصره الوالد

واختار الخلال: أنه لا تبطل صلاته

واختار عبد العزيز: أنه إذا أحرم مع الإمام بالجمعة، ثم زحم عن الركعتين:

أنه يستقبل الصلاة. واختاره الوالد السعيد

واختار الخلال: أنه يصلى ركعتين

واختار عبد العزيز: أنه لا يضم الذهب إلى الورق فى إكمال النصاب واختار الخلال: الضم. وهو الذى نصره الوالد، والخرقى

واختار عبد العزيز: إذا وجد أحد المتصارفين عيبا بعد التفرق، وكان العيب من جنسه: ليس له البدل

واختار الخلال والخرقى والوالد: له البدل

واختار عبد العزيز: أن الكفر ملل. وهو الذى اختاره الوالد

واختار الخلال: أن الكفر ملة واحدة

واختار عبد العزيز: أن كل جناية لها أرش مقدر فى الحر، من الدية:

يتقدر من العبد فى القيمة. وهو اختيار الخرقى والوالد.

والرواية الثانية: يضمن العبد بما نقص. اختارها الخلال، وغير ذلك

Rujukan halaman ini: طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي، ج 2، ص 121 (SanadKitab #9543, hlm. urut 552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.