Lewati ke konten

Kitab: Thabaqat al-Hanabilah · Pengarang: أبو الحسين ابن أبي يعلى

Baca Juz 2, halaman 175

  1. الطبقة الثالثة
  2. ٦٣٨ - الحسن بن حامد

يقدر أنه لما يسأله عنه مدون، فما أنكر عليه من ذلك حرفا، ولا رد عليه من جواباته جوابا، بل أقر على ما نقله، أو وصف ما رسمه. واشتهر فى حياة أبى عبد الله ذلك بين أصحابه، فاتخذه الناس أصلا إلى آخر أوانه.

واختلف أصحابه فى كتبه: أيقال: فيها قديم لا حكم له؟.

فقال الخلال فى كتاب العقيقة: إن ما رواه مهنا، قال: سألت أبا عبد الله عن رجل يختن ابنه لسبعة أيام؟ فكرهه، وقال: هذا فعل اليهود، وقال لى أحمد ابن حنبل: كان الحسن يكره أن يختن الرجل ابنه لسبعة أيام، إن ذلك قديم.

والعمل على ما رواه حنبل وغيره.

ولفظ حنبل: أن أبا عبد الله قال: إن ختن يوم السابع فلا بأس، وإنما كرهه الحسن لئلا يتشبه باليهود، وليس فى هذا شئ.

وقال عبد العزيز بن جعفر فى مسألتين، إحداهما: من كتاب ابن منصور، والأخرى: فى كتاب المروذى: ما يطابق ما قاله الخلال.

فقال عبد العزيز فى الأيمان فى الحدود: وما رواه ابن منصور قديم، والعمل على ما رواه حرب وصالح: لا يمين فى شئ من الحدود، وأن ما رواه المروذى فى القائل «يا لوطى» إنه يسأل عما أراد؟ فإن قال: أردت أنك من قوم لوط:

لاحد. قول قديم. والعمل على ما رواه مهنا وغيره: أن عليه الحد.

وهذا القول متميز أن يكون كتاب الكوسج ومسائله، وكتاب مهنا ومسائله، وكتاب المروذى وما جاء به، تترك لأنها قديمة؟ هذا عندى: لا ينبغى أن يعول عليه، وإثباتها قديما وجديدا إلا أن يكون (¬١) من حيث الاستدلال، لضعف مسألة فى كتاب عند طائفة، لعلها قوية عند غيرها، ومع ذلك: فما قدم وحدث فى هذا الباب سواء. إذ لا مزية لما حدث على ما قدم إلا بمقارنة صريح،

Rujukan halaman ini: طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي، ج 2، ص 175 (SanadKitab #9543, hlm. urut 606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.