Lewati ke konten

Kitab: Nata'ijul Buhuts wa Khawatimul Kutub · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 29

  1. أصول فقه
  2. اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين (مؤصلا من أدلة الوحيين)

اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين (مؤصلا من أدلة الوحيين)

المؤلف/ المشرف:حاتم بن عارف العوني

المحقق/ المترجم:بدون

الناشر:دار الصميعي – الرياض ̈الأولى

سنة الطبع:١٤٢٩هـ

تصنيف رئيس:أصول فقه

تصنيف فرعي:فتوى ومفتي ومستفتي

الخاتمة:

أهم نتائج الكتاب:

١ - أن الاختلاف واقع حتمي وفطري، وأن أصله مشروع.

٢ - أن للاختلاف أسباباً تُبين أنه قد يحدث: إما لعمق المسألة التي اختلف فيها وعظيم دقتها، وإما لتباين العلماء في درجات علمهم، ولاختلاف مداركهم وطرائق تكفيرهم وطبائعهم، وإما لاختلاف تصوراتهم عن الوقائع والأعيان التي تنزل الأحكام عليها.

٣ - ليس الاختلاف بالدال ضرورة على ضعف علم المختلفين، ولا على عدم انضباط علمهم، ولا على نسبية الحق.

٤ - أن الاختلاف في الشريعة منه ما هو اختلاف معتبر، وغير معتبر.

٥ - لاعتبار القول وسواغه شروط خمسة، مرجعها إلى ثلاثة أمور:

• أن يكون القول صادراً ممن له حق الاجتهاد.

• وأن لا يكون قوله مخالفاً لدليل ثابت واضح القطعية في دلالته: (فلا يخالف الإجماع، ولا يخرج عن مجموع أقوال السلف، ولا يخالف دليلاً ثابتاً واضح القطعية في دلالته).

• وأن يكون صادراً عن أصل معتبر.

٦ - الموقف من الاختلاف السائغ:

• الترجيح فيه ظني غالباً، وإن قطع به أحياناً، فلا يكون واضح القطعية.

• هو اختلاف مباح.

• لا يجوز إنكاره، ولا إلزام أحد بتركه، ولا منعه، ويجوز الأخذ به اجتهاداً أو تقليداً، ويجب أن يراعى بعد الوقوع فيه، ولا ينقض الحكم به.

• لا يحق لأحد أن ينكر على الآخذ به اجتهاداً ولا تقليداً، ولا أن يناصحه على معنى الإنكار ولا الإلزام بتركه؛ لكن يستحب التناقش فيه بين العلماء على معنى التباحث واستثارة الفوائد.

• لعامة ذلك استثناءات، هي خلاف الأصل فيه.

٧ - الموقف من الخلاف غير السائغ:

• الحكم فيه واضح القطعية بتصويب قول وتخطئة قول.

• هو اختلاف محرم ممنوع.

• يجب إنكاره، والتحذير منه، وينقض الحكم به، ويجب على الحاكم منع إعلان الأخذ به اجتهاداً أو تقليداً ما دام منع إعلانه مقدوراً عليه.

• ينكر على القائل به، مع وجوب الالتزام بمرتبة الإنكار التي يستحقها صاحبه بمراعاة درجة إعذاره، ومكانته في العلم والفضل؛ فلا يلزم من الإنكار عليه إسقاطه والتحذير منه.

• لعامة ذلك استثناءات، هي خلاف الأصل فيه.

٨ - الذي لا يستحق الاستفتاء واحد من ثلاثة:

• الجاهل (من كان خطؤه غالباً على صوابه).

• الفاسق (من ارتكب كبيرة، أو أتى من الصغائر ما يصل إلى حد الكبيرة؛ في دلالة على الضعف الشديد في التدين).

• من كان له أصل يخالف أصول أهل السنة في مصادر التلقي، ومنهج الاستنباط، أدى به هذا الأصل إلى أن يكون خطؤه أكثر من صوابه.

٩ - حاجة المسلمين الماسة إلى وضع منهج لتعاملهم مع الاختلاف، وخطورة معدم وضع هذا المنهج.

١٠ - ضرورة إشاعة منهج الترجيح من بين اختلاف العلماء المعتبرين حسب الترتيب التالي:

• ما يرجحه الدليل.

• ما عليه الجمهور.

• ما قال به الأعلم والأتقى.

• الأخذ بالأحوط.

• الأخذ بالأيسر.

Rujukan halaman ini: نتائج البحوث وخواتيم الكتب، ج 1، ص 29 (SanadKitab #95557, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.