١١) مشروعية التبرك بشرب ماء زمزم للحاج والمعتمر وغيرهما، الذي هو أفضل مياه الأرض شرعاً وطباً، وفيه طعام وشفاء، وأنه يجوز نقله خارج الحرم للتبرك به.
١٢) استحباب السحور للصائم لحصول البركة الدينية والدنيوية فيه.
١٣) من سنن آداب الأكل المقرونة بالبركة: الاجتماع عليه، والتسمية، والأكل من جوانب إناء الطعام، ولعق الأصابع بعد الأكل، ولعق إناء الطعام، وأكل اللقمة الساقطة، وأن كيل الطعام فيه بركة.
١٤) من الخصال الحميدة التي تجلب البركة: الصدق في المعاملة، وسخاء النفس في طلب المال، والتبكير والمبادرة - أول النهار- في طلب العلم والتجارة، ونحو ذلك من المهمات.
رابعاً: في مباحث الباب الثالث:
١) الأمور التي منع الدين التبرك بها: ما نص الشرع على النهي عنه والتحذير من فعله، وما تجاوز حدود التبرك المشروع، وما لم يكن له مستند من الشرع أصلاً.
٢) استحباب زيارة قبر الرسول ﷺ على الوجه المشروع- بدون شد رحل.
٣) أن شد الرحال لمجرد زيارة قبره ﷺ فقط لا يجوز.
٤) أن السفر لزيارة مسجده ﷺ وقبره معاً جائز.
٥) عدم شرعية التبرك بقبره ﷺ، ورد شبه المخالفين.
٦) عدم شرعية التبرك بالمواضع التي جلس أو صلى فيها ﵊ دون قصد، ورد شبه المخالفين.
٧) أن ما قصده الرسول ﷺ من العبادات في أي موضع على وجه التعبد –كالصلاة خلف مقام إبراهيم ﵇، وقصد الصف الأول في الصلاة- يشرع قصده اقتداء به ﷺ.
٨) بطلان ادعاء وجود أحجار عليها أثر موطيء قدم النبي ﷺ، وأنه لو صح وجود شيء من ذلك افتراضاً فإنه لا يجوز التبرك به على أي وجه.
٩) عدم جواز التبرك بمكان ولادة النبي ﷺ، ووقوع الاختلاف في تعيين مكان الولادة.
١٠) عدم شرعية التبرك والاحتفال بليلة مولد النبي ﷺ، والرد على شبه المجيزين، وبيان أنه ليس لهذه الليلة مزية على غيرها، واختلاف المؤرخين في تعيينها.
١١) أول من أحدث بدعة الاحتفال بالمولد النبوي هم العبيديون (المتسمون بالفاطميين) في القرن الرابع.
١٢) عدم شرعية التبرك والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، ووقوع الاختلاف في تعيينها، وعدم شرعية التبرك والاحتفال بذكرى الهجرة، ونحوها من الأحداث والوقائع.
١٣) من أنواع التبرك الممنوع: التبرك بذوات الصالحين وآثارهم ومواضع عباداتهم وإقامتهم، ورد شبه المجيزين لذلك.
١٤) مشروعية زيارة القبور للرجال على الوجه المشروع، بدون شد رحل.
١٥) أن المقصود بزيارة القبور شيئان: اتعاظ الزائر، والإحسان إلى الأموات بالسلام عليهم والدعاء لهم.
١٦) وجود قبور كثيرة مشهورة يتبرك بها في أنحاء العالم الإسلامي.
١٧) أول من أدخل بدع مشاهد ومزارات القبور عند المسلمين هم الشيعة الروافض، ثم أصحاب الطرق الصوفية.
١٨) عدم شرعية التبرك بقبور الصالحين وغيرهم، والرد على شبه المخالفين.
١٩) عدم شرعية التبرك والاحتفال بموالد الصالحين الزمانية والمكانية.
٢٠) من أنواع التبرك الممنوع: التبرك ببعض الجبال والمواضع، وشد الرحل إليها لأجل ذلك.
٢١) ليس في الدنيا من الجمادات ما يُشرع تقبيله إلا الحجر الأسود، ولا يُمسح غير الحجر الأسود والركن اليماني من الكعبة، ولا يجوز الطواف بغير الكعبة المشرفة، ولا يراد بهذه الأمور التبرك بالكعبة، إنما المقصود التعبد والاتباع.
٢٢) ليس في الشريعة بقعة تقصد للعبادة إلا المساجد ومشاعر الحج.