Lewati ke konten

Kitab: At-Taqyid al-Kabir (al-Busili) · Pengarang: البسيلي

Baca halaman 315

  1. سورة البقرة
  2. ٢٢٩

- (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. .). المشهور أن الخلع طلاق، وقيل: فسخ.

قال شيخنا: وكان شخص يقال له: النجاري له في امرأته

طلقتان فخالعها ثم ردها قبل زوج بناءً على أن الخلع فسخ يفرق بينهما، ولم يحد للشبهة.

- وتثنية ضمير (عليهما) تغليب؛ لأن المراد أحدهما، وهو الزوج كقوله: (يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ). وإنما يخرج من الأجَاج.

قال شيخنا: وحُكِي أن رجلًا جاء إلى الأمير أبي الحسن بلؤلؤة صغيرة، وذكر أنه أخرجها من الماء العذب، وشهد له بذلك شهود لا بأس بهم.

Rujukan halaman ini: التقييد الكبير للبسيلي، ص 315 (SanadKitab #95565, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.