Lewati ke konten

Kitab: At-Taqyid al-Kabir (al-Busili) · Pengarang: البسيلي

Baca halaman 344

  1. سورة البقرة
  2. ٢٧٢

وعلى تقدير الخصوص فهو خصوص يستلزم العموم؛ لأنه إذا رفع التكليف بذلك عن النبي ﷺ الذي هو رسول مأمور بالتبليغ، والدعاء إلى الإِيمان فأحرى أن يرفع عن من سواه.

ابن عطية: ذكر النقاش أن النبي ﷺ أُتي بصدقة فجاءه يهودي فقال: أعطني: فقال النبي ﷺ: " ليس لك من صدقة المسلمين شيء ".

فذهب اليهودي غير بعيد فنزلت الآية فدعاه رسول الله ﷺ فأعطاه ثم نسخ اللَّه ذلك بقوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ. .) الآية. انتهى.

الظاهر أن هذا ليس بنسخ، ولكن المتقدمون يطلقون عليها نسخًا. والمتأخرون يقولون: العام إن عُمِل به ثم ورد بعده الخاص فهو ناسخ له، وإن ورد الخاص بعده قبل العمل به فهو تخصيص لا نسخ.

Rujukan halaman ini: التقييد الكبير للبسيلي، ص 344 (SanadKitab #95565, hlm. urut 147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.