Lewati ke konten

Kitab: At-Taqyid al-Kabir (al-Busili) · Pengarang: البسيلي

Baca halaman 360

  1. سورة البقرة
  2. ٢٧٦

مخصوصًا فيكون عبارة عن البيع الشرعي فلا يتناول إلّا الحلال من البيوعات.

فإن قلت: يلزم على هذا تحصيل الحاصل؛ لأن الحلال لا يُحلل!.

قلت: تكون الواو على هذا للحال.

و (الربا). حكى فيه اللَّخْميِّ في " كتاب الصرف " ثلاثة أقوال.

٢٧٦ - (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. .). الأحكام الشرعية منوطة بمصالح دنيوية، وأخروية فلما تضمن الكلام السابق حصول المصلحة الأخروية بالصدقة تضمن هذا أنه مُحصِّل للمصلحة الدنيوية.

و (الربا) متضمن أيضا للمفسدة الدينية؛ لترتب العقاب عليه، والدنيوية؛ لأنه مَمْحَقة للمال، والصدقة زيادة فيه. وحمله ابن عطية على أنه في الدار الآخرة، والظاهر خلافه وبدأ هنا (بالربا)، وفيما تقدم بالصدقة، وطريق المقابلة، واللف، والنشر العكس.

Rujukan halaman ini: التقييد الكبير للبسيلي، ص 360 (SanadKitab #95565, hlm. urut 163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.