Lewati ke konten

Kitab: At-Taqyid al-Kabir (al-Busili) · Pengarang: البسيلي

Baca halaman 379

  1. سورة البقرة
  2. ٢٨٢

قيل: لا تتناول الآية الدين الذي على الحلول.

أجيب: بأنه لا يحتاج إلى كتب وثيقة غالبًا، لأن له طلبه في الحال.

ابن العربي: وفي هذا الأمر أربعة أقوال:

الأول: أنه فرض على الكفاية كالجهاد، والصلاة على الجنائز قاله الشعبي.

الثاني: أنه فرض على الكاتب في حال فراغه قاله بعض أهل الكوفة، وحكاه ابن عطية عن السُّدِىِّ.

الثالث: أنه ندب قاله مجاهد، وعطاء.

الرابع: أنه منسوخ بقوله: (لا يضار كاتب ولا شهيد) حكاه المهدوي عن الربيع، والضحاك.

والصحيح أنه أمر إرشاد فلا يكتب حتى يأخذ حقه. انتهى.

ابن عطية: قال عطاء وغيره: واجب على الكاتب أن يكتب. وقال الشعبي، وعطاء أيضا إذا لم يوجد كاتب سواه فواجب عليه أن يكتب. انتهى.

Rujukan halaman ini: التقييد الكبير للبسيلي، ص 379 (SanadKitab #95565, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.